< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأمر الثاني: بناء على القول: باعتبار نصاب خمس المعدن نطرح السؤال التالي:

هل يعتبر الخمس في مجموع ما يخرج من المعدن، أم بعد إخراج مؤونة التصفية والاستخراج؟

كما قلنا قد بقي أمور في تتمة البحث حول خمس المعدن واعتبار النصاب تعلقه به، وهذا هو الأمر الثاني في اعتبار النصاب فهل يعتبر قبل استثناء المؤونة أم بعده؟

لاشك في أن هذه المسألة مورد تعرض الفقهاء بشكل عام، وأما من جهة الأقوال والآراء فقد وقعت محل تردد وكلام واختلاف:

فالبعض يقول: باعتبار النصاب في المجموع قبل استثناء المؤونة، والبعض الآخر يقول: باعتباره بعد استثناء المؤونة.

فالأول قد ذهب إليه صاحب المدارك والسيد الخوئي و....

قال صاحب المدارك:

(ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤونة؟ وجهان، أظهرهما الثاني)[1] .

قال السيد الخوئي

(فيه خلاف بين الأعلام، والمشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه.

وعن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأوّل، وهو الصحيح، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.....

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأوّل)[2] .

وأما الثاني فقد ذهب إليه المشهور من الفقهاء كالسيد الإمام الخميني (رضوان الله عليه) في المتن والسيد اليزدي في العروة وصاحب الجواهر وغيرهم.

قال السيد الإمام الخميني

(ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مائتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط[3] ).

وقال السيد اليزدي:

(ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً[4] ).

وقال صاحب الجواهر:

(نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد ، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا ، بل قال : إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مئونة زكاة الغلات[5] ).

فظهر من ذلك أن المسألة ذات قولين ولكل منهما قائل أو أكثر من الفقهاء.

ولاشك في شهرة القول باعتبار النصاب بعد استثناء المؤونة، وواضح أن المقصود من المؤونة هنا كذلك هي المؤونة المصروفة لتحصيل ما يتعلق به الخمس من الاستخراج والتصفية والعلاج وليس المراد منها مؤونة السنة.

وأما الدليل على ذلك

فاستدل للمشهور بأمرين: أحدهما بالأصل وظاهره أصالة البراءة. وثانيهما بظاهر ما هو منساق إلى الذهن من مجموع الأدلة.

وذكرهما صاحب الجواهر في مقام الاستدلال حينما قال: أقواهما في النظر الثاني ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة أقواهما في النظر الثاني ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة.

وتقريب الاستدلال أن المتيقن من وجوب الخمس ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء، وأما قبل الاستثناء فهو مشكوك ويدفع بأصالة البراءة.

ولكننا نقول: يمكن الإشكال على هذه الكيفية من الاستدلال بأن وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعدن مقطوع وثابت، ولو بعنوان مطلق الفائدة، ولاشك في ذلك، وإنما الشك هنا في أصل تعلق الخمس به كي نقول بجريان أصالة البراءة.

فلذلك لا معنى للرجوع إلى الأصل في مقام الاستدلال للمشهور، كما استشكل عليه السيد الخوئي وقام بتوجيه ما قاله صاحب الجواهر من جريان الأصل.

وفيه: أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير، ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل.

إلّا أن يريد(قدس سره) وهو كذلك قطعاً أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مؤونة السنة مشكوك، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب وفعليّته، لا أصله.

وهذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلاً بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب، سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي[6] .

فظهر أن الاستدلال بالأصل في المقام في غير محله ولا يثبت به ما قاله المشهور من الفقهاء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo