< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمُسُ المعدن:

قال السيد الإمام الخميني ():

الثاني: المعدن، والمرجع فيه العرف، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزئبق وأنواع الأحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري، بل والجص والمغرة وطين الغسل والأرمني على الأحوط، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة([1] ).

ما قاله السيد الإمام (رض) هو القول المعروف عند الفقهاء، وموافق لما قاله المشهور من فقهاء المسلمين فضلاً عن فقهاء الإمامية؛ إذ اتفقوا بأجمعهم وجوب الخمس في المعدن، ولا خلاف في أصل القضية، وإنّما الكلام في خصوصياتها.

قال الشيخ الطوسي في الخلاف:

المعادن كلّها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها، ممّا ينطبع وممّا لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والمومياء والملح والزجاج وغيره.

وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شي‌ء إلّا الذهب والفضة ... (ثمّ نقل عن أبي حنيفة، الوجوب في خصوص ما ينطبع مثل الحديد وغيره، ثمّ قال:) دليلنا إجماع الفرقة وإخبارهم([2] ).

وقال المحقّق (رحمه الله) في المعتبر: الثاني (ممّا يجب فيه الخمس)، المعادن، وهي كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان فيها وهو مشتق من عدن بالمكان، إذا قام فيه. ومنه: جنات عدن؛ والخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت أو غير منطبعة، أو المائعة كالنفط والغاز والكبريت([3] ) ثمّ استدل لصدق الغنيمة عليها ودخولها في عنوان الركاز، فيما رُوي عنه صلى الله عليه وآله في الركاز، الخمس وما رُوي من طرق الأصحاب‌.

كما أشار اليه صاحب الجواهر بقوله:

الثاني من السبعة الواجب فيها الخمس المعادن إجماعاً محصلا‌ً ومنقولاً، صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهراً في كنز العرفان وعن مجمع‌ البحرين والبيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، کما أن ظاهره فيها أو صريحهُ الإجماع على غيرهما من أفراده أيضاً، وكتابا بناء على إرادة الأعم من الغنيمة وسنة مستفيضة عموماً وخصوصاً([4] )

وقال النراقي (رحمه الله) في المستند:

المعادن: ووجوب الخمس فيها إجماعيٌّ، والنصوص به مستفيضة([5] ).

فظهر من هذه الأقوال أنه لا إشكال ولا خلاف في إخراج خمس المعدن، بل ظهر عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، وعن بعض دعوى دلالة الكتاب والنصوص المستفيضة على تعلق الخمس بالمعدن.

وإنما النقطة المهمة هنا أنهم صرحوا بوجوب الخمس في المعدن بعنوان المعدن، لا بعنوان الفائدة المكتسبة. وهذا العنوان - أي عنوان المعدن - مصرح به في كتب الفريقين كما نقلناه قبل قليل. فأصل المسألة ثابت إجمالاً بالأدلة الثلاثة التي سنشرحها إن شاء الله.

 

تعريف المعدن:

مورد الخلاف بين الفقهاء هو في تعريف المعدن وتعيين مصاديقه، والكلام في هذا البحث حول محورين:

الأول: هل يختص المعدن بخصوص ما يستخرج من باطن الأرض وجوفها أو يشمل ما يجمع ويحاز من سطح الأرض؟

الثاني: هل يعتبر في صدق عنوان المعدن أن لا يكون من جنس الأرض أو لا يعتبر ذلك؟ بل يدور مدار إطلاق الأرض ومسمى الأرض؟

فعلى أي حال إنّ المعدن أما يكون في باطن الأرض أو في ظاهرها، وكل واحد منهما إما من جنس الأرض أو من غير جنسها، فصحيح القول بأن مجموع الأقسام في ذلك أربعة.

و لا إشكال في صدق عنوان المعدن على القسم الذي يستخرج من باطن الأرض، ويكون من غير جنسها، وإنما البحث في سائر الأقسام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo