< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/05/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تتمة الاستدلال علي وجوب رد الغنيمة المغصوبة من محترمي المال على صاحبها:

من الروايات التي استدل بها قول المشهور بالوجوب ما رواه طربال عن ابي جعفر:

محمد بن الحسن بإسناده عن الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَخَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا، وَأُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَقَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَيَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ‌([1] )

دلالة هذه الرواية على قول المشهور واضحة؛ إذ حكمَ الإمام في كل فرض من فروض الرواية بردِّ الجارية مجاناً ومن دون أخذ الثمن إلى مالكها المسلم الذي أغار عليه المشركون، وهذا عين ما حكم به المشهور من الفقهاء من وجوب الرد إلى صاحب المال. وإنما يرجع المشتري إلى الامام أو أمير الجيش لجبران الخسارة فقط، لا لأن المال للمقاتلين، لذلك لا إشكال في دلالة الرواية على قول المشهور.

والمشكلة الوحيدة في الرواية هي ضعف سندها؛ لأن طربال مجهولٌ لم يردْ بشأنه ذمٌ ولا مدح، وإنما عدّهُ الشيخ بنفس العنوان "طربال" في رجاله من أصحاب الباقر (عليه السلام)، وبعنوان طربال بن جميل الكوفيّ، و طربال بن رجاء الكوفيّ من أصحاب الصادق (عليه السلام.[2]

و عده البرقي أيضاً من أصحاب الباقر (عليه السلام)([3] ).و يظهر من المامقانيّ: تعدّدهم([4] ). ويظهر من السيّد الخوئيّ اتّحاد طربال و طربال بن رجاء([5] ).

والمهم أنّ ضعف سند الرواية و إن كان يوجب سقوطها عن الصلاحية للاستدلال، ولكننا قد أثبتنا قول المشهور باندراجه تحت عمومات الأدلة والأصول العامة، وبصحيحة هشام بن سالم التي تقدم ذكرها، فلايضرُّنا ضعف سند هذه الرواية.

وأما قول الشيخ والقاضي بما أنه شاذ وقد استدلا برواية أو روايات ضعيفة السند - بل بالروايات التي لم يعمل بها الفقهاء وأعرض عنها المشهور- فلا يهمنا البحث عنها في هذا المجال، لأننا بين طائفتين من الأدلة :

أولاهما: هي مقتضى الأدلة العامة والأصول والروايات تامة الدلالة وصحيحة السند التي عمل بها المشهور،

والأخرى: هي روايات ضعيفة السند أعرض عنها المشهور، حتى أنها في مقام الدلالة أخص من المدعى.

فلا بد أن نأخذ الأول ونرفض الثاني، فالقول الحق ما قاله السيد الإمام ومشهور الفقهاء من وجوب رد الغنيمة المغصوبة إلى مالكها المسلم، وهو خارج عن موضوع الخمس؛ لأن مورد الخمس الغنيمة، وهذا المورد هو مال المسلم وليس غنيمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo