< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وجوب الخمس في غنائم الدفاع:

وهذا من الفروع التي تشملها عبارة السيد الإمام الخميني(ره)، والمقصود منه فيما لو كان الجهاد دفاعياً بأن يهاجم المشركون المسلمين في أرضهم - وهذا في زمن غيبة الإمام- فهل يجب الخمس في تلك الغنائم أم لا؟

الظاهر من عبارة السيد الإمام وجوبُ الخمس، إذ قال:

وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ([1] )

وكذلك قال السيد اليزدي:

وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد[2] .

وقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:

نعم، إذا كانت الحرب للدفاع عن الإسلام والمسلمين كما إذا كان هناك هجوم من ناحية الكفّار، كانت الغنيمة فيها للمقاتلين ولأرباب الخمس هو الخمس لا غير، لإطلاق الآية وعدم اشتراط الإذن في الدفاع ([3] ) .

و أما وجه ذلك:

أولاً: إطلاق الآية المباركة وشمول إطلاقها لغنائم الدفاع، إذ تشمل جميع أنواع الغنائم في أي قتال؛ سواءٌ أكان القتال هجوماً أم دفاعاً. والمهم في الآية صدق عنوان الغنيمة ولا شك في صدقهِ على الجميع من الهجوم والدفاع فلابد من شمولها لها.

نعم، إنما خرج الجهاد الذي حدث بدون إذن الإمام لدليل خاص يدل على اشتراط الإذن، وأما بخصوص الدفاع فليس في المقام دليلٌ صالح لتقييد وجوب الخمس بصورة الجهاد الابتدائي، فيبقى تحت العام، كما صرح به السيد الخوئي فقال:

لما عرفتَ أيضاً من إطلاق الآية المباركة الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعاً كالمأخوذة هجوماً وجهاداً بعد صدق الغنمية على الكل بمناطٍ واحدٍ، و عدم الدليل على التقييد بالثاني، من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور([4] ) .

ثانياً: الدليل الذي به قيدنا إطلاق الآية بمورد إذن الامام عندنا في وجوب خمس الغنائم مرسلة الوراق، وهي لا تشمل المورد؛ لظهور لفظ الغزو في الجهاد لا الدفاع، وأما في المقام فلا دليل يدل على التقييد.

أضف إلى ذلك أنه لا إشكال في القول بوجود الإذن العام من جانب الإمام (عليه السلام) في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام، فيجب الخمس في غنائم الدفاع.

هذا بناء على اشتراط إذن الامام بالقتال في خمس الغنيمة كما اختاره السيد الإمام ونحن كذلك قلنا به، وأما بناء على عدم اشتراط إذن الإمام فلا إشكال في وجوب تخميس غنائم الدفاع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo