< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما يجب فيه الخمس:

قال السيد الإمام الخميني >القول فيما يجب فيه الخمس: يجب الخمس في سبعة أشياء<([1] ).

أقول: هذا الحصر الذي صرح به الإمام الخميني في بداية الفصل منشؤه استقراء الأدلة المعتبرة الشرعیة، وقد صرّح به أكثر الفقهاء في مقام بيان ما يجب فيه الخمس، وبعضهم قالوا بتسالم الفقهاء على ذلك.

ومنهم المحقق الفقيه الهمداني الذي يقول في وجوب الخمس في العنبر: >فيجب أن يكون العنبر إمّا بنفسه موضوعاً مستقلاً خارجاً عن الأقسام السبعة التي يجب فيها الخمس، أو ملحقاً ببعض هذه السبعة، والأوّل باطل؛ لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب الخمس فيه في السبعة، فتعيّن الثاني، وحينئذ إلحاقُهُ بالمعادن أولى<([2] ).

و استشكل عليه السيد الخوئي فقال: >يندفع بأنّه لم يثبت إجماعٌ تعبّديٌّ على الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدليل<([3] ).

ويرى بعض الفقهاء أن كون عدد موارد وجوب الخمس سبعةً هو الأصح، كما قاله صاحب الجواهر: > الأول فيما يجب فيه: وهو بحسب استقراء الأدلة الشرعية منحصر في سبعة على الأصح< ([4] ).

بعد ذلك بدأ الامام الخميني (قدس سره) ببيان المورد الأول مما يجب الخمس فيه:

الأول: الغنائم.

الأوّل: ما يُغتنم قهراً، بل سرقة وغيلة - إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الذين يُستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم، إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ.

وأمّا ما اغتُنم بالغزو من غير إذنه، فإن كان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام.

وكذا ما اغتُنم منهم عند الدفاع، إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم، ولو في زمن الغيبة، وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة - غير ما مرّ - وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلافه.

ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ. نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة.

والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنم منهم وتعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأيّ نحو كان، ووجوب إخراج خمسه<([5] ).

تشتمل عبارة السيد الإمام الخميني على جهات عديدة؛ في اكتساب الغنيمة، وتعلق الخمس بها أو عدم تعلقه.

ولا شك في أن وجوب الخمس في الغنائم الحربية مما اتفق المسلمون عليه ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في بعض الجهات فقط، وسنتعرض لها إن شاء الله.

 

الحمد لله ربّ العالمين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo