< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس.

كلمة أخلاقية:

جاء في كتاب الكافي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله علیه و آلهمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ‌ تُكْفِئُهَا الرِّيَاحُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ تُكْفِئُهُ الْأَوْجَاعُ وَالْأَمْرَاضُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْإِرْزَبَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَيَقْصِفَهُ قَصْفاً[1]

في هذا الحديث شبّه رسول الله صلی‌الله علیه و آلهالمؤمن بشيء وهو (خامة الزرع : النبات الغض الجديد) وشبّه المنافق بشيء آخر (الإرزبة : نبات صلب جامد.. واستعملت لاحقاً كآلة تستخدم لتكسير الحجر) فالمؤمن يتأثر بالحوادث والبلايا التي تصيبه والتي تصيب الآخرين، فلا بد له من ذلك ولا مفر منه، فلا يتبرم المؤمن من ذلك.

وأسوة المؤمنين في ذلك هو الإمام الحسين والسيدة زينب .

وقد ورد كذلك في أوصاف المؤمن أنه لا بد أن يكون صبوراً لا يشكو بل يشكر.

وإن المؤمن وإن تأثر بالحوادث والبلايا لكنها تجعله ينحني ولا تغير هويته وحقيقته.

مقدمة:

يبدأ الإمام الخميني بذكر مقدمة قبل الدخول في مسائل الكتاب، ويمكن أن نعتبرها تعريفاً من الإمام للخمس، حيث يقول:

وهو الذي جعله اللَّه تعالى‌ لمحمّدصلی‌الله علیه و آله وذرّيّته كثّر اللَّه نسلهم المبارك عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين والغاصبين لحقهم[2] . ثم يشير الإمام رحمه الله إلى ثلاث روايات في المقام:

الأولى: قَالَ الصَّادِقُإِنَ‌ اللَّهَ‌ لَا إِلَهَ‌ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ‌ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ‌ لَنَا الْخُمُسَ‌ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَالْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَالْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.[3]

تشير هذه الرواية إلى ثلاثة أصناف من الأموال وأحكامها:

1- الصدقة الواجبة.

2- الخمس.

3- الكرامة، لعلَّ المقصود بها الهدية.

الثانية: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُس‌

الثالثة: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُ‌ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَشْتَرِيَ‌ مِنَ‌ الْخُمُسِ‌ شَيْئاً حَتَّى‌ يَصِلَ‌ إِلَيْنَا حَقُّنَا([4] ).

وقبل الدخول في المسائل لا بد أن نتناول بعض المباحث التمهيدية، وفيما يأتي فهرستها:

تعريف الخمس: فقد ذكر الإمام تعريفاً مختصراً للخمس، فنتحدث موسعاً عن تعريفه ونفرق بينه وبين الزكاة.

2- اتفاق المسلمين واختلافهم في الخمس: وإذا قلنا بوجود نقاط اتفاق ونقاط اختلاف، لا بد من تشخيص موارد الاتفاق وموارد الاختلاف.

3- لم يصرح الإمام في المقدمة أنّ الخمس من ضروريات الإسلام أو المذهب، ولكن الرواية التي ينقلها قالت: "وَالْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ "، وبعض الفقهاء ذكروه من الفرائض، فهل إنكار هذه الفريضة موجبٌ للكفر أم لا؟

4- علة تشريع الخمس في الإسلام.

5- الخمس حقٌ أو ملكٌ؟ ونتحدث هناك عن الفرق بين الحقّ والملك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo