< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

كان الكلام في الموقف العاشر، فيما لو حُكم على العامّ بحكمين، وكان موضوع الحكم الثاني ضميراً راجعاً إلى بعض أفراد العامّ، فهل يُضرب عموم العامّ في الجملة الأُولى، فيكون الحكم فيها مخصوصاً بما عُلم من أفراد موضوع الحكم الثاني؟ أم يبقى العامّ على عمومه في الجملة الأُولى، فالحكم حينئذٍ يكون عامّاً لجميع الأفراد؟
والمثال المدرسيّ المعروف لهذه المسألة كما تقدّم هو قوله تعالى: ﴿ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾.
فالحكم الأوّل هو الحكم بالاعتداد ثلاثة قروء. والحكم الثاني هو الحكم بأنّه في العدّة يحقّ للزوج إرجاع زوجته. وواضح أنّ الحكم الثاني أُثير بضميمة، قال: وبعولتهنّ، أي: وبعولة المطلّقات.
فهل يُخصّ الاعتداد بحال الرجعة في الجملة الأُولى أم يبقى عامّة لكلّ امرأة مطلّقة؟ فيدور الأمر بين بقاء العموم وبين انتفائه في الجملة الأُولى. وأمّا في الجملة الثانية فنحن عالمون بأنّ الحكم مختصّ ببعض أفراد العامّ أو أصنافه.
لكن قد طُرح البحث حينئذٍ فيما يرتبط بأصالة عدم الاستخدام، كما تقدّم شرحه، وملخّصه: أنّ صاحب الكفاية رحمه‌الله فصّل بين ما لو كان الضمير المذكور في الجملة الثانية منفصلاً عن الجملة الأُولى، فحينئذٍ: لا مساغ لرفع اليد عن أصالة العموم. وقال: لا تجري أصالة عدم الاستخدام في الثانية، أي: في مقابل أصالة العموم في الأُولى، يعني: فيدور الأمر بينهما، إمّا هذه أو تلك. ذلك أنّ الأصول العقلائيّة لا تجري بعد العلم بالمراد والشكّ في الاستناد.
وهذه مصادرة ارتكازيّة عقلائيّة، لم يبرهن عليها ببرهان، وأساساً هي غير قائمة على البرهنة، وإذا ذُكرت عادةً أدلّة فإنّما هي من باب المنبّهات. والكلام هنا عن السلوك العقلائيّ، لا عن الأدلّة البرهانيّة، والأوّل من العقلاء كالآخر منهم في هذا المجال بحسب الفرض. ونحن عندما نزعم دوماً وجود سيرة عقلائيّة وارتكاز عقلائيّ، في هذا المقام وفي غيره، فإنّما هو بدعوى كوننا عقلاء ومن أبناء هذا الارتكاز، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وإلّا، فما معرفتنا بما كانوا عليه لولا ارتكازنا الفعليّ؟ نعم، مدّعو الارتكاز فيهم من هو عرفيّ عقلائيّ موضوعيّ متعارف، فتلتقي الارتكازات مع ارتكازه، وفيهم من هو خارج عن المتعارف، فيُتّهم بأنّه بنى على ما لا يبني عليه عرف العقلاء، كالوسواسيّ، أو الساذج حسن الظنّ، أو إلى ما هنالك.
وأمّا إذا كانت الجملة الثانية متّصلة بالجملة الأُولى، فأفاد صاحب الكفاية رحمه‌الله الإجمال، وأنّه معه لا يمكن التمسّك بأصالة العموم؛ لأنّها تكون محتفّة بما يصلح للقرينيّة؛ إذ علْمنا بأنّ المراد من الضمير ذلك يدور أمره بين أن يكون على أساس أنّ المراد من المطلَّقات نفس المراد منه، والمستعمل فيه نفس المستعمل فيه، فيكون قرينة مجاز، حتّى بالنسبة للعموم، وبين كونه مستعملاً في العموم، لكن أُريد منه خصوص الضمير.
فعلى الثاني، لا مانع من التمسّك بأصالة العموم، وعلى الأوّل، لا يمكن، وحيث لا معيِّن لأحدهما فأصالة العموم محتفّة في نفس سياقها وخطابها بما يصلح للقرينيّة، فيحصل الإجمال.
هذا ملخّص ما تقدّم.
وذكرنا في البحث السابق أيضاً أنّ بعض المحقّقين، كالسيّد الخوئي رحمه‌الله، نسب إلى صاحب الكفاية رحمه‌الله التوقّف مطلقاً، وقلنا: إنّ هذا غير صحيح، وكلام الكفاية صريح في هذا.
في مقابل هذا، ذهب المحقّق النائيني رحمه‌الله إلى التمسّك بأصالة العموم مطلقاً في الفرضين.
وذهب السيّد الخوئي رحمه‌الله إلى تحكيم أصالة عدم الاستخدام، وضرب أصالة العموم، في الفرضين أيضاً.
وعلى هذا جرى ـ ببياناته الخاصّة ـ الشهيد الصدر رحمه‌الله. وقد أطالوا في هذا البحث، الذي أقرّوا وأذعنوا بأنّه لا ثمرة له؛ إذ لا يوجد لدينا في الخطابات الشرعيّة مورد نُجري فيه أصالة عدم الاستخدام، حتّى في هذه الآية الكريمة.
وعلى هذا الأساس، ينبغي تلخيص البحث وعدم الإطالة فيه بما لا ينبغي.
وخلاصة ما ينبغي أن يُقال في المقام: إذا جعلْنا كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله محوراً، فنقول ـ نظريّاً ـ: إنّ الضمير تارةً يكون قرينة متّصلة في نفس السياق الخطابيّ مع الجملة الأُولى، فالتصرّف لا بدّ وأن يكون على مستوى الإرادة الاستعماليّة. وأُخرى يكون الضمير مذكوراً في جملةٍ مستقلّة في سياقٍ مستقلّ منفصل.
ثمّ (نضيف إلى ذلك) في كلتا الحالتين تارةً نعلم الخصوص من قرينة مقاليّة، أو حاليّة بحكم القرينة المتّصلة، في نفس الخطاب، وأُخرى نعلم إرادة الخصوص من خارج الخطاب. أي: تارةً يكون هناك قرينة لفظيّة في الشقّ الثاني، (وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ)، قرينة متّصلة على أنّ المراد خصوص الطلاق الرجعيّ، وهي لذلك تذهب بالظهور، لا أنّها تهدمه بعد انعقاده، من قبيل: ضيّق فم الركيّة، وليس من باب التخصيص. وأُخرى نعلم هذا الشيء من الخارج، من قرينة منفصلة ودليل خاصّ، كما هو الحال فعلاً في الآية، حيث لا يوجد في داخل الآية ما يدلّنا على أنّ الطلاق الرجعيّ هو لبعض أنواع الطلاق. بل ظاهر الآية أنّ كلّ مطلّقة تتربّص ثلاثة قروء، وفي هذه القروء الثلاثة بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ. فلو كنّا نحن والآية لقلنا بأنّ كلّ مطلّقة عليها أن تتربّص ثلاثة قروء، وكلّ مطلّقة لديها قروء فبعلها أحقّ بردّها. فهذه التقسيمات (الطلاق قبل الدخول، الطلاق الخلعي ونحو ذلك) إنّما استفدناها من الخارج.
أقول: صفوة الكلام في هذا الأمر أنّه ينبغي أن يكون بحثنا مختصّاً بما لو كان الضمير عُلم من قرينةٍ داخليّة مقاليّة أو مقاميّة أنّه يُراد منه بعض أفراد العامّ المذكور في الجملة الأُولى، وأمّا لو كان هذا العلم بقرينة خارجيّة، فلا يأتي البحث أصلاً في أصالة عدم الاستخدام ولا عموم المطلّقات ولا غير ذلك؛ لأنّه إذا علمْنا هذا الأمر بقرينةٍ خارجيّة، فهو لا يذهب بالإرادة الاستعماليّة؛ لما حقّقناه في بداية أبحاث العموم، من أنّ التخصيص لا يلزم منه المجازيّة على مستوى الاستعمال، بل التخصيص هو هدْمٌ لموضوع حجّيّة الظهور بعد انعقاد الظهور. فالرفع للإرادة الجدّيّة حينئذٍ بالتخصيص بالقرينة المنفصلة.
فإذا كان الضمير في قوله: بعولتهنّ، قد خُصّص ببعض أنواع المطلّقات بمخصّص منفصل، فالضمير لم يُستعمل إلّا في العموم، وصدر الجملة لم يُستعمل إلّا في العموم، وما دام الأمر كذلك، فحينئذٍ: يوجد تطابق على مستوى الإرادة الاستعماليّة بين صدر الجملة وبين الضمير، وعليه: فلا يلزم حينئذٍ لا استخدام ولا عدم استخدام؛ لأنّ الاستخدام وعدم الاستخدام على مستوى التصرّف اللّفظيّ في المراد الاستعماليّ.
وعلى هذا الأساس، يظهر من المحقّقين في المقام، بمن فيهم السيّد الخوئي رحمه‌الله (لم يتعرّض لهذا الجانب، لكنّه لا يمكن إلّا أن يلتزم به)، ومنهم المحقّق النائيني رحمه‌الله، ومنهم صاحب الكفاية رحمه‌الله، والمشهور كما نُسب إليهم، أنّهم يتمسّكون بأصالة العموم في الجملة الأُولى؛ لأنّ الإرادة الاستعماليّة في صدر الجملة وفي الضمير في الجملة الثانية، كلّ منهما استُعمل في العموم. نعم، الإرادة الجدّيّة في الحكم الثاني خاصّة ببعض أفراد الضمير، لكن هذا على مستوى القرينة الخارجيّة، ولا تمسّ اللّفظ بشيء. ومع وحدة الاستعمال، تجري أصالة العموم.
يبقى لدينا شيء واحد، وهو أنّ المطلّقات يجري أصالة التطابق بين المستعمل فيه وبين المراد جدّاً، ولا قرينة على الخلاف، فكلّ مطلّقةٍ تتربّص ثلاثة قروء، بينما في (بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) لدينا قرينة تضرب أصالة التطابق بين المراد الاستعماليّ والمراد الجدّيّ، فيكون المراد الجدّيّ في الجملة الثانية هو خصوص صنف من أصناف المتربّصات ثلاثة قروء.
ولم أرَ لأحدٍ فيما أذكر إشكالاً في هذا الذي ذكرناه سوى ما يظهر من الشهيد الصدر رحمه‌الله في القسم الثاني من بحثه، حيث يذكر رحمه‌الله أنّه إذا علمْنا على مستوى المراد الجدّيّ أنّ الضمير لا يُراد منه نفس مرجعه اللّفظيّ، ولو بقرينة خارجيّة (كما هو مقتضى إطلاق كلامه)، فلا نستطيع أن نُجري أصالة التطابق بين المراد الاستعماليّ والمراد الجدّيّ حتّى في الجملة الأُولى؛ لنكتة وحدة السياق التي تقتضي وحدة الانطباق. فظاهر اللّفظ عموم المطلّقات، وعموم ضمير المطلّقات، فجاءنا دليل قال: الضمير في الجملة الثانية هو خصوص البعض، فعلمْنا بأنّ هذا الاستعمال لا يُراد منه ظاهره على مستوى الإرادة الجدّيّة، بل بعضه، فبمقتضى كونه مرجعاً للمطلّقات نشكّ في أنّ المراد الجدّيّ في المطلّقات ما هو ظاهر الكلام، وبمقتضى وحدة السياق لا نستطيع أن نجزم أنّ العقلاء يُجرون أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد بحسب ظاهر الاستعمال. بل حينئذٍ لا بدّ من التوقّف في العموم والقول بالإجمال حتّى في الجملة الأُولى.
وهذا الكلام منه رحمه‌الله الظاهر أنّه ليس على ما ينبغي، وأنّ الحقّ مع عموم المحقّقين في مثل هذه القضيّة؛ إذ من الواضح: أنّ أصالة التطابق بين المستعمل فيه والمراد جدّاً وواقعاً مطبّقة عقلائيّاً بمقتضى أصالة الحقيقة، وأنّ كلّ ما قاله على وجه الحقيقة وضعاً فهو يريده جدّاً وواقعاً، المعبّر عنها بأصالة العموم تارةً والإطلاق أُخرى، إنّما تحتاج إلى استعمالٍ مساعد، وظاهر حال كلّ مستعمِل أنّه يستعمل بحسب العرف العقلائيّ (على رأي السيّد الخوئي رحمه‌الله من القول بالتعهّد، فالأمر أوضح؛ إذ كلّ مستعمل متعهّد حينئذٍ)، فلمّا قال في الجملة الثانية: وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ، أيضاً على مستوى الاستعمال هو استعمل في الكلّ، وبمقتضى أصالة التطابق فكلّ المطلّقات المتربّصات بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ، لكن جاء دليل منفصل قال إنّ المراد بالتي تُردّ هي خصوص صنف خاصّ من المطلّقات، فإذا جاءت أدلّة شذّبت من الثاني فما هو تأثيرها على الأوّل، لتصبح الجملة الأُولى محكومةً لنفس حيثيّات الجملة الثانية؟ فإنّ وحدة السياق على مستوى المراد الاستعماليّ لا زالت بحالها، فإذا علِمْنا أنّ الجملة الثانية المحكومة بحكمٍ ثانٍ أساساً غير الحكم الأوّل، محكومة ضمن ظروف خاصّة أو لصنْفٍ خاصّ أو أفرادٍ معيّنين، فإنّ هذا لا يكون له أبداً أيّ تأثير على الجملة الأُولى. خصوصاً وأنّ الكلام بقرينةٍ منفصلةٍ تتصرّف في المراد الجدّيّ ولا تتصرّف في المراد الاستعماليّ، (ليس منفصلاً عن الجملة الأُولى بل منفصل وخارج حتّى عن الجملة الثانية)، ولذلك، هنا، أصلاً لا ربط لهذا بمحلّ البحث من قريبٍ ولا بعيد. فما يظهر من إطلاق كلام الشهيد الصدر رحمه‌الله لمثل هذه الحالة ليس على ما ينبغي، ولعلّه ليس مراداً له، والله العالم.
إذاً، فنبقى نحن والفرضين الأساسيّين، وهو أن يُعلم أنّ الضمير راجع لبعض الأفراد، فتارةً تكون القرينة متّصلة، وأُخرى تكون منفصلة، أي: الجملة الثانية منفصلة عن الجملة الأُولى. أي: أنّنا علمْنا أنّ الضمير لا يشمل جميع الأفراد من نفس الجملة الثانية، لا من قرينة خارجيّة.
حينئذٍ: المحقّق الخراسانيّ رحمه‌الله فرّق بين الأمرين، فقال: حيث تكون الجملة متّصلة بالجملة الأُولى فهي محتفّة بما يصلح للقرينيّة، فلا نستطيع أن نتمسّك بأصالة العموم.
لكنّ المحقّق النائيني رحمه‌الله رفض هذا الكلام، وقال: المقام ليس من مقامات الاحتفاف بما يصلح للقرينيّة، ولا مانع في المقام من أن نتمسّك بأصالة العموم.
وهذا النزاع لا بدّ من تحقيقه.
فما هو مراد صاحب الكفاية رحمه‌الله عندما قال: محتفّة بما يصلح للقرينيّة، وما هو مراد المحقّق النائيني رحمه‌الله حينما قال: هي ليست من مواردها.
لا خلاف بين المحقّق النائيني رحمه‌الله وبين المحقّق الخراساني رحمه‌الله في أنّ احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة يوجب الإجمال، وإنّما خلافهما صغرويّ في أنّ المقام هل هو من مقامات الاحتفاف بما يصلح للقرينيّة أم لا؟
وأساساً، ما هو التخريج الفنّيّ والصناعيّ لهذا الأمر؟
صفوة الكلام في المقام أنّ الجملة الثانية إذا كانت متّصلة بالجملة الأُولى وعلِمْنا من داخلها أنّها مختصّة ببعض أفراد المطلّقات، فهذا يعني أنّ الضمير في قوله: (بعولتهنّ) من الأساس لم يُستعمل في جميع المطلّقات، وهذا الضمير ليس متّصلاً بالجملة الأُولى، بل هو في جملة ثانية مستقلّة، لكنّها متّصلة في سياق واحد مع الأُولى. وإنّما ينعقد ظهور تامّ للجملة الأُولى بتماميّة شخص الكلام، وهذه الجملة الثانية جزء من شخص الكلام؛ لأنّهما جملتان متّصلتان. فإذا علِمْنا أنّ الضمير لم يُستعمل إلّا في الخاصّ؛ إذ فيه قرينة داخليّة، فمرجعه حينئذٍ، وهو المطلّقات، لا دليل على أنّه استُعمل في العموم، بل مقتضى الظاهر، بمقتضى المرجعيّة، أنّ ما كان قرينةً على استعمال الضمير في الخاصّ، بات الضمير أيضاً قرينة على استعمال المطلّقات في الخصوص، فيجمل الخطاب، ولا نستطيع أن نتمسّك بأصالة العموم حينئذٍ.
وهذا معنى ما يقوله السيّد الخوئي رحمه‌الله، من أنّ النتيجة تكون لصالح أصالة عدم الاستخدام، لكنّ السيّد الخوئي رحمه‌الله لم يقل بذلك هنا فقط، بل قال ذلك في الفرضين.
في هذا الفرض هنا، بمقتضى الظهور السياقيّ، والسياق واحد، وقد ثبت بحسب الفرض أنّ الضمير في الجملة الثانية مستعمل في خصوص بعض الأفراد، فمقتضى التطابق بين الضمير ومرجعه أنّه مستخدَم كذلك.
ثمّ نظّر السيّد الخوئي رحمه‌الله لهذه الجملة بقوله: رأيتُ أسداً وتعاملْتُ معه، فهنا لا يشكّ أحد في أنّ المراد من الأسد في هذه الجملة هو الرجل الشجاع؛ فإنّ التعامل لا يكون إلّا مع الرجل، فالمرئيّ ليس إلّا الرجل أيضاً، وإلّا، فكيف رجع الضمير إليه؟ فيقول السيّد الخوئي رحمه‌الله: الكلام هنا هو الكلام؛ فيما لو علمْنا من نفس داخل الجملة أنّ الضمير يُراد منه خصوص بعض المطلَّقات، فبمقتضى التطابق بين الضمير ومرجعه فالمراد من المطلَّقات في صدر الجملة الأُولى هم بعض المطلَّقات. (قلنا سابقاً لا وجود في داخل الآية لقرينةٍ كهذه، فالكلام هنا ليس في المثال).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo