< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

36/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

وصلنا في البحث إلى أحكام الصيد.
ونستغرب أنّه لماذا تعرّض الماتن ره لمسألة الصيد على تشعّبها وأهمّيّتها في وسط المسائل التي ترتبط بسفر المعصية، مع أنّ هناك مسائل ترتبط بسفر المعصية يذكرها بعد مسألة الصيد، مع أنّه كان ينبغي التعرّض لها قبل الحديث عن الصيد، خصوصاً أنّه ليس من المعلوم دخول مسألة الصيد صناعيّاً تحت سفر المعصية.
وكيف كان، فالصيد اللّهويّ، أو الصيد مطلقاً، مقتضى العمومات الأوّليّة أنّ السفر فيه يقتضي قصر الصلاة، كسفر المعصية لولا الدليل الخاصّ. ومن الواضح أنّ الحكم الأوّليّ للصيد بجميع أنواعه هو الحلّيّة والإباحة بلا شكّ. فحتّى لا تُقصر الصلاة فيه، إمّا لحكمٍ تعبّديّ خاصّ به، وإمّا لانضواء عنوان سفر المعصية أو الباطل عليه، فهذا يقتضي أن يوجد الدليل الخاصّ الدالّ على ذلك، أي: على كونه باطلاً، أو سفر معصية، وهذا لا سبيل إلى إثباته بالاحتمالات والتظنّيات، بل لا من مراجعة الدليل في هذا، ومن حسن الحظّ، أنّ الروايات قد تكثّرت في هذه المسألة نسبيّاً.
فلا بدّ من استعراض الروايات كما هي في البداية، من دون تطويل، ثمّ ننظر في مؤدّياتها، وأنّها هل هي على طائفة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.
والروايات موجودة في البابين 8 و 9 من أبواب صلاة المسافر. ففي الباب 8 كان لدينا قاعدة فوقانيّة ليست واردة في الصيد، وهي القاعدة التي يمكن إثباتها بروايتين أو ثلاث، كرواية ابن أبي عمير، والتي هي على رأي السيّد الخوئي ره هي ذيل لرواية عمّار بن مروان، وأنّه لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ، أو رواية عبيد بن زرارة، قال: يُتمّ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ، وفي رواية ثالثة: لأنّه لهو. حيث سأل السائل عن الصيد، لكنّ الجواب لم يكن مختصّاً بالصيد، بل كلّ سفرٍ كان لهواً، حتّى لو كان حلالاً، بل حتّى لو كان راجحاً، فهو مشمول لعنوان اللّهو حينئذٍ، إلّا إذا اعتبرنا اللّهو غير الحقّ، فحينئذٍ: اللّهو الراجح عقلائيّاً، أو شرعاً، كتفريج الهمّ، خارج عن اللّهو بقرينة: مسير حقّ، لكن هذه العناوين أعمّ من المعصية كما هو واضح، فيصبح كلّ سفر عبثيّ، صيداً كان أم غير صيد، غير موجب للتقصير. وقد تقدّم تحفّظنا في ذلك.
لكن لو تركنا هذا، وجئنا إلى الروايات الواردة في المورد:
الرواية الأُولى:
وهي الرواية الثانية من الباب 8، وهي:
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله ع في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ﴾[1]، قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة.[2]
الحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعريّ القمّيّ، ثقة جليل.
معلّى بن محمّد هو البصريّ، مضطرب الحديث والمذهب كما قال الشيخ النجاشيّ ره. ووثّقه السيّد الخوئي ره في البحث هنا وفي المعجم لكونه من رجال كامل الزيارات، ما يعني أنّ هذا الوجه للتوثيق لم يعد صحيحاً حتّى عند صاحبه. لكنّه أيضاً وارد في أسانيد تفسير القمّيّ، فعلى هذا يمكن البقاء على توثيقه. ولا يوجد لدينا غير هذا توثيق خاصّ له. وبحسب المباني المعروفة لا يوجد له توثيق عامّ أيضاً، سوى دعوى كونه من المعاريف، ولم نجد أحداً من المشهور طعن في سند روايةٍ بسبب وجوده فيها. والموجود من رواياته في الكتب الأربعة وحدها حدود 67 رواية كما أحصاها صاحب المعجم ره. مضافاً إلى إكثار جليلٍ من الأجلّاء عنه كالحسين بن محمّد بن عامر. فجمع هذه القرائن بعضها إلى بعض قد يُفضي إلى الاطمئنان بالوثوق بالرجل. وأمّا حديث اضطراب الحديث والمذهب، فإنّ اضطراب الحديث لا يعني الضعف كما هو واضح، فحيث يكون في حديثه اضطراب لا نأخذ به، لكن ما وجدناه من حديثه، ومعظمها في الكافي، ليس فيها أيّ اضطراب. فإذا لم نفتِ بضرسٍ قاطع بمضامين رواياته، فلا أقلّ من الاحتياط فيها، ولا ينبغي تخطّي هذه القرائن.
والوشّاء هو الحسن بن عليّ الوشّاء، ثقة جليل.
حمّاد بن عثمان، كذلك.
نفس هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب، وليس فيها المعلّى بن محمّد البصريّ. ولم يُشر صاحب الوسائل ره إلى ذلك، مع أنّه كان ينبغي أن يشير إلى أنّ الرواية مذكورة في التهذيب. بإسناده عن حمّاد بن عثمان.
لكنّ صاحب الوسائل ره في باب الأطعمة المحرّمة، في الباب 56 الحديث 2 نقلها هناك عن التهذيب، ولم ينقلها عن الكافي، وليس في السند مشكلة المعلّى بن محمّد.
وعليه، فالرواية من حيث السند لا شكّ فيها، حتّى لو لم نؤمن بوثاقة المعلّى.
وفي مضمون الرواية، كأنّ الرواية جعلت أكل هذا الباغي من هذه الميتة عند الاضطرار كأنّه من الكبائر، بل كأنّه يخرج عن الدين، وأمّا شارب الخمر أو الزاني فله أن يأكل الميتة إذا اضطرّ إليها. بينما هذا فليتلف ولا يجوز له أن يأكل منها. وهذا المضمون لا يفتي به أحد.
قوله: من اضطرّ غير باغٍ، أي: من اضطرّ حال عدم كونه متلبّساً بالبغي؛ لأنّ البغي يأتي بمعنى: الظلم، ويأتي بمعنى: إرادة الشيء. فقال ع : الباغي باغي الصيد، فهل هي بمعنى: مريد الصيد؟ حتّى تكون واردة في كلّ صيد، كما جعلها البعض من الطوائف العامّة، أم هي بمعنى: الصيد المبغيّ به؟ ثمّ على هذا، فما هو الصيد المبغيّ به؟ هل هو صيد أملاك الغير، فيصبح من مصاديق الاعتداء على أملاك الغير، كالحمام ونحوه، وهذا بعيد؛ لأنّ الصيد عادةً لا يكون في فضاءات كهذه. أم هو الصيد في أملاك الغير التي مُنع من الدخول إليها؟ هذا بعيد أيضاً؛ لأنّ الصيد عادةً يكون في الأماكن المفتوحة والبعيدة عن العمران، وخصوصاً في تلك الأزمنة.
فإذا كان إنسان يحتاج إلى الطعام، فهل يكون باغياً بالصيد؟ وإذا كان يصطاد لقوت عياله، ولو لا من نفس الصيد، بل من عوائده، فهل يكون باغياً بالصيد؟ وإذا كان يتنزّه بالصيد ويأكله أو يطعمه لمن يحتاج إلى أكله، فهل يكون باغياً؟ وبالجملة: فمتى يكون باغياً بالصيد ومتى لا يكون؟
لا يمكن التمسّك إلّا بالقدر المتيقّن، الذي قد يُجعل هو صيد أهل الدنيا الملازم للإسراف، كالذي همّه أن يقتل الفريسة ثمّ لا يأخذها، أو يفعل هذا تشهّياً وتلهّياً، كما يفعل الملوك وأبناء الملوك. وإلّا، فلا يمكن أن يكون شاملاً لكلّ صيد؛ فإنّ هذا معلوم عدمه بالضرورة. فلا يمكن القول بأنّ الرواية مطلقة، كما ربما صدر من البعض.
على أنّ المراد منها بالدقّة غير واضح، فلا يمكن التمسّك منها إلّا بالقدر المتيقّن. هذا على مستوى الموضوع.
وأمّا على مستوى المحمول، فإنّ هذا ممّا لم يلتزم ولا يلتزم به أحد، أي: أنّه لا يحلّ له أكل الميتة حتّى لو أدّى ذلك إلى موته؛ فإنّ هذا لا يفتي به أحد، حتّى في حقّ الحكّام والملوك.
أو أن يكون المقصود من الحرمة أنّ الله تعالى حرّم على فلان وفلان العيش على الأرض؛ لأنّ الأرض ملكٌ لمن يعتقد بالأئمّة(، وأمّا من لا يعتقد بهم فلا يحقّ له أن يعيش عليها. فليس هو تحريماً بمعنى الأحكام الفعليّة المنجّزة عليهم، بل التحريم بمعنى: مفاعيل التحريم. هذا المعنى لا بأس به، لكن يبقى حينئذٍ الموضوع وهو القدر المتيقّن. وإلّا، فحتّى مثل هارون الرشيد، إذا قارب التلف، يجب عليه عقلاً أن يحفظ نفسه من التلف، ولو توقّف حفظ النفس على أكل الميتة ونحوه فيجب. فلا نردّ الرواية ما دام له وجه. لكن لا تنفعنا؛ لأنّها لا يمكن أن تُثبت لنا إلّا أضيق دائرة، فلا تُثبت لنا حكماً هنا، حتّى لو كان الصيد صيداً لهويّاً، إلّا إذا كان مصاحباً للقدر المتيقّن الذي كان عليه أهل الدنيا من الملوك ومن جرى مجراهم.
وليس بعيداً أن يكون هناك تغليظ من قبل الشارع في هذا؛ لأنّه ابتعاد عن رسم العبوديّة. فالشارع إنّما أجاز لنا سفك أرواح الطيور والحيوانات ضمن ضوابط، لا تشهّياً بالقتال؛ فإنّ هذا من أبعد ما يكون عن أخلاق المؤمن. وهو من أقرب ما يكون إلى قسوة القلوب التي لا يمكن للشريعة أن تكون قد شرّعت ما يُفضي إليها.
إذاً، فهذه الرواية لا تنفعنا، لا في صيد اللّهو العاديّ، ولا في غيره.
الرواية الثانية:
هي الرواية الثالثة من الباب، وهي رواية عمّار بن مروان المتقدّمة. وقد تقدّم الكلام في سندها، وصحّحناها بأسلوب، وصحّحها غيرنا بأسلوب آخر.
ومتن الرواية: قال: سمعته يقول: من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولاً لمن يعصي الله أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.[3]
لو خُلّينا وهذه الرواية، فهي مطلقة، وتشمل حتّى الصيد للقوت، وهي وإن كانت لا تدلّ على الحرمة، لكنّها تدلّ على أنّه لا يقصّر ولا يفطر. وهي لم تُقرن في الرواية بالمعصية في الحكم، بل في أنّها لا تُقصر فيها الصلاة، فلا دليل على أنّها من باب المعصية، بل قد تكون حكماً تعبّديّاً خاصّاً بمن خرج إلى الصيد، ولو كان سفره راجحاً أو مبرّراً. ولذا لا ينبغي التشكيك أنّ الرواية في حدّ نفسها مطلقة، فلو لم يكن غيرها لدلّت على أنّ كلّ من خرج إلى صيدٍ فهو لا يقصّر.
الرواية الثالثة:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ: ومن سافر فقصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلا مشيِّعاً (لسلطان جائر) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.[4]
وقد تقدّم الكلام في سندها.
وهي مطلقة كالسابقة في أنّ كلّ من خرج إلى صيدٍ فهو لا يقصّر.
الرواية الرابعة:
وهي الرواية الخامسة من الباب. وقد تقدّمت معنا أيضاً، وهي:
[الشيخ الطوسيّ] بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه ع قال: سبعة لا يقصرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ: والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل. [5]وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله.
وهذه الرواية ليست مطلقة، بل قيّد الصيد بمن يريد به لهو الدنيا. ومن يريد لهو الدنيا ليس هو خصوص من لا يأكل، كما ربما يظهر من بعض العبائر، بل لهو الدنيا هو بأن يكون مقصده الأصليّ هو اللّهو، لا الأكل، ولكن قد يأكل، وقد يأتي به ويطعمه لغيره. ولهو الدنيا أعمّ من اللّهو بالمعنى الأخصّ الذي كان يفعله الملوك والحكّام؛ فإنّ لهو كلّ إنسانٍ بحسبه.
والصيد مريداً به لهو الدنيا لا يشمل الصيد لأجل القوت، قوت نفسه أو عياله، أو قضاءاً لحاجة المؤمن، ونحو ذلك، ولا الصيد الذي خرج لأجل الاتّجار به، حتّى لو كان الاتّجار بقصد التوسعة في الأموال، ولم يكن محتاجاً إليه. هذا كلّه لا يصدق عليه أنّه لهو الدنيا، بل لهو الدنيا هو خصوص من يخرج للصيد من باب التشهّي والهواية، كما هو واضح.
هذه هي روايات الباب الثامن. وندخل في روايات الباب التاسع.
الرواية الأُولى من الباب 9:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه اللّيلة واللّيلتين والثلاثة هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إنّما خرج في لهوٍ لا يقصّر. [6]الحديث.
الحسن بن عليّ يُحتمل أن يكون ابن فضّال، ولعلّه الأظهر. ويُحتمل أن يكون أيضاً الحسن بن عليّ بن أبي المغيرة، وهو ثقة أيضاً. لكن في بعض نسخ التهذيب: بن عبّاس بن عامر، لكن ليس لدينا الحسن بن عليّ بن عبّاس بن عامر. فالظاهر: صحّة ما صحّح به صاحب الوسائل ره الحديث، أي: عن عبّاس بن عامر.
وعبّاس بن عامر هو القصبانيّ أو القضبانيّ، وهو ثقة من أجلّاء الطائفة أيضاً.
ولا كلام في صحّة سند هذه الرواية.
نعم، قال صاحب الوسائل ره: وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم، جميعاً، عن أبان عثمان، نحوه.
ولذلك نحتمل أنّ فيها تصحيفاً، وهي عليّ بن الحسن، بدلاً من الحسن بن عليّ. أو أنّ الرواية مرويّة عن الأب والابن. النتيجة واحدة على كلّ حال.
الظاهر من الرواية أنّ الموضوعيّة هي لعنوان السفر اللّهويّ، فلو سافر شخص في لهوٍ غير الصيد، تشمله القاعدة المبيّنة فيها.
ولكن لو خرج شخص مع الصقورة والبزاة والكلاب، ولكن كان خروجه لطلب القوت، أو للاتّجار، سواء كان يحتاج إلى الثمن أم لمجرّد التوسعة، فالظاهر أنّ الرواية لا تشمله؛ إذ العبرة بالمقصد الأصليّ من خروجه، لا بالمشهديّة التي خرج بها. نعم، هناك تشبّه بالملوك والحكّام في خروجه. لكنّ هذا بمجرّده ليس ميزاناً، ما دام المقصد الأصليّ له هو القوت أو الاتّجار ـ مثلاً ـ.
الرواية الثانية من الباب 9، وهي:
وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله، قال: سألْتُ أبا عبد الله ع عن الرجل يتصيّد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.[7]
محمّد بن الحسين، هو ابن أبي الخطّاب.
وعبد الله هو ابن سنان.
قوله: إن كان يدور حوله، أي: في بساتين البلد ولم يبتعد. وليس الكلام عن المسافة الدائريّة، فإنّ المسافة الدائريّة قد شرطناها بأن يكون قد ابتعد بما يصدق معه أنّه مسافر.
وقوله: وإن كان تجاوز الوقت، المقصود من الوقت: هو المحلّ والحدّ.
فهذه الرواية تقول: إنّ الصيد هو كغيره، فإن قطع مسافةً قصّر، وإن لم يقطع مسافةً لم يقصّر. وهي مطلقة، فتشمل بظاهرها حتّى الصيد اللّهويّ.
***


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo