< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (14): الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط من شاهق ونحوها، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك فهو، وإلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرة كما تقدّم[1] .

 

هل يشترط استقرار الحياة في حلية الذبيحة؟.ذهب إلى ذلك من المتقدمين الشيخ الطوسي (قده) والعلّامة الحلي في بعض كتبه وكذلك الشهيد الأول كما حكي عنه وجمع من الفقهاء، وأطالوا الكلام في المسألة إن من جهة تفسيرهم، لاستقرار الحياة أو لجهة الامارة والعلامة الدالة على اثبات الحياة واستقرارها أو لجهة الدليل على ذلك ويمكن اختصار ما أفادوه (اعلى الله مقامهم)أولًا: في مسألة تفسيرهم، حيث اختلفوا في ذلك بقابلية الحيوان لبقاء حياته ليوم وبعضهم ذهب إلى بعض يومٍ وغير ذلك وذكروا أن الدليل على اشتراط استقرار الحياة أنه المنساق من الأدلة الواردة عنهم (عليهم السلام) هو أن المعتبر في الحلية على نحو القطع واليقين هو أن يقع الذبح على ما ثبتت حياته دون تردد بخلاف ما لو كانت حياته في خطر وفي معرض الزوال كما لو كانت مشرفة على الموت او كانت بطنه متقدمة أو كانت مذبوحة من القفا مع بقاء أوداجها الأربعة أو كانت ساقطة عن شاهق وتكسرت عظامها أو ما أكل السبع بعض منها يتسبب بانهاء حياتها أو غير ذلك مما صارت الذبيحة مشرفة على الموت إلى يوم أو بعض يوم مثلًا..وقالوا عندئذ بعدم شمول الأدلة لهذه الموارد بل تجري اصالة عدم التذكية.هذا اختصار لما ذهبوا إليه (اعلى الله مقامهم).ولكن يمكن القول بعدم جدوائية النقاش في ذلك لما تقدم في المسألة (11) في قول الماتن (قده): (ثالثها) حيث قلنا هناك بأن صدور الحركة ولو يسيرة من الذبيحة بعد وقوع الذبح على الحي من الحيوان ولو كان مشرفًا على الموت مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو تركض برجلها ونحو ذلك، كل ذلك إنما هو عند طروء الشك في حياتها أو عدمه.ولذا يمكن أن نقسّم مسألة ذبح الحيوان من جهة الحياة وعدمه إلى ثلاثة اقسام:1 – تارة نعلم بحياتها بلا شك ولا تردد وعندئذ نقول بحليتها بلا خلاف.2 – وتارة نعلم موتها كذلك والقول بالحرمة بلا خلاف .3 – وطورًا بكون الحيوان مشكوك الموت والحياة وعندئذ يكون الكاشف للحلية أو الحرمة هو الحركة اليسيرة بعد الذبح كما تقدم فإذا ما تحركت نقول بالحلية وعليه دلت الروايات المستفيضة منها:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، وهو قول الله عزّ وجلّ: (إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) فان أدركت شيئاً منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع، فقد أدركت ذكاته فكله)[2] .

-(محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرّك الذنب، أو الطرف، أو الاُذن فهو ذكيٌّ)[3] .

-(وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة)[4] .

مصححة نة ن بن تغلب:

-(عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنّها لك حلال)[5] .

-(وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: في كتاب عليّ (عليه‌ السلام): إذا طرفت العين، أو ركضت الر جل، أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته)[6] .

وإلا فتحرم.وعليه فلا وجه للتطويل في نقاش المسألة نقضًا وابرامًا وأخذًا وردّا.ولذلك ذهب سيدنا الماتن (قده) إلى أقوائية عدم إعتبار استقرار الحياة بالمعنى المتقدم وهو الأقوى وذلك:أولًا: لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار لا من العقل ولا النقل بل تكفي الحركة اليسيرة بعد الذبح للكشف عن كونه حيًا، وبالتالي فلا موضوع للاستقرار المذكور.ثانيًا: لصدق التذكية عرفًا عند ذبح الحيوان الحي ولو في مورد كونه مشرفًا على الموت إلا أنه لم يمت بعد، ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة من قبيل رواية سماعة:

-( عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ فقال: كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض، والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن)[7] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo