< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (11): يُشترط في التذكية الذبحية- مضافاً إلى ما مرّ- امور:

أحدها: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى و إن كان أحوط وأولى.

ثانيها: التسمية من الذابح؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليها، حينما يتشاغل بالذبح، أو متّصلًا به عرفاً، أو قبيله المتّصل به، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت، وإن كان نسياناً لم تحرم. وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتّفاقية الصادرة لغرض آخر.

ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح؛ كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرّك ولم يخرج الدم، أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً -لا سائلًا معتدلًا- كفى في التذكية. وفي الاكتفاء به أيضاً -حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين: من الحركة، أو خروج الدم المعتدل- قول مشهور بين المتأخّرين، ولا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا لم يعلم حياته، و أمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال[1] .

تابع المسألة (11):

(ثانيها: التسمية من الذابح؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليها، حينما يتشاغل بالذبح، أو متّصلًا به عرفاً، أو قبيله المتّصل به، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت، وإن كان نسياناً لم تحرم. وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتّفاقية الصادرة لغرض آخر).

أما الدليل على وجوب التسمية على الذبيحة عند ذبحها فلقوله تعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ)[2] .

وللروايات المستفيضة عن أهل بيت النبوة (عليهم السلام) منها:

(محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها)[3] .

(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي جعفر (عليه‌ السلام): مسلم ذبح ولم يسمّ، فقال: لا تأكل، إنَّ الله يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه﴾)ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه)[4] .

(عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله)[5] .

هذا مضافًا إلى إجماع المسلمين كافة.

وإنما التسمية عند الذبح بلا فرق بين كونه في أثناء إشتغاله بالذبح أو قبله إذا اتصل به عرفًا لاطلاق الدليل وصدقه في كل من القسمين.

هذا إذا كان الذابح قد أخل بالتسمية عمدًا فإنه يحرّم أكلها.

وأما إذا أخل بالتسمية نسيانًا فلا تحرم، لورود الدليل الخاص بذلك منها صحيحة محمد بن مسلم:

(عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح)[6] .

ومنها صحيحة الحلبي:

(عن عليّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة)[7] .

مضافًا إلى الاجماع .

وفي مسألة إلحاق الجاهل بحكم الناسي أو العامد ففيها قولان:

الأول: الحاق الجاهل بالناسي: لكون النسيان إنما ذكر من باب المثال لكل عذر، وعليه فيلحق الجاهل به لمعذوريته، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.

الثاني: عدم الالحاق وهو الاظهر وذلك:

أولًا: للتمسك بإطلاق حرمة الذبيحة من غير تسمية وخرج منه حالة النسيان فقط،

ثانيًا: لاصالة عدم تحقق الشرط وبالتالي عدم التذكية عند الشك بذلك،

نعم لا بد من أن تكون التسمية بعنوان كونها على الذبيحة وليست لاي غرض آخر وذلك لاشتراطها في عملية الذبح عند الشك في صحة التسمية الاتفاقية فالاصل عدم تحقق الشرط.

 

مسألة (12): لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، كهيئة الميّت حال الدفن، وأن يضعها على الأيسر[8] .

 

وذلك لاطلاق الدليل مع عدم التفصيل بين أن تكون على جهتها اليمنى أو اليسرى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo