< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (11): يُشترط في التذكية الذبحية- مضافاً إلى ما مرّ- امور:

أحدها: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى و إن كان أحوط وأولى.ثانيها: التسمية من الذابح؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليها، حينما يتشاغل بالذبح، أو متّصلًا به عرفاً، أو قبيله المتّصل به، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت، وإن كان نسياناً لم تحرم. وفي إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتّفاقية الصادرة لغرض آخر.

ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح؛ كي تدلّ على وقوعه على الحيّ ولو كانت يسيرة، مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرّك ولم يخرج الدم، أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً -لا سائلًا معتدلًا- كفى في التذكية. وفي الاكتفاء به أيضاً -حتّى يكون المعتبر أحد الأمرين: من الحركة، أو خروج الدم المعتدل- قول مشهور بين المتأخّرين، ولا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا لم يعلم حياته، و أمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال[1] .

 

يمكن تصور قضية اشتراط الاستقبال للذبيحة في ثلاث صور:

الأولى: فيما لو ذبحها عامدًا إلى غير جهة القبلة وهنا تحرم الذبيحة وذلك:

أولًا: للروايات المستيفضة على وجوب الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة منها صحيح محمد بن مسلم:

-(محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة)[2] .

ثانيًا: الاجماع بل هو من ضروريات المذهب.

الثانية: فيما لو ذبحها إلى غير جهة القبلة عن نسيان للقبلة أو عن جهل بها أو عن خطأ في معرفتها، وهنا لا تحرم الذبيحة وذلك لما تقدم من صحيح الحلبي:

-(عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمّد)[3] .

حيث إن جواب الامام (عليه السلام) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة بقوله: (لا بأس إذا لم يتعمد) يشمل قوله (عليه السلام) كل الصور بإطلاقها ما عدا العمدية. سواءٌ أكانت صورة الغفلة أو النسيان أو الجهل حكمًا وموضوعًا عن قصور أو تقصير.

ومنها:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت له: فانّه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة)[4] .

حيث يمكن الاستفادة من قوله (عليه السلام) اطلاق الحلية الشامل للحكم والموضوع. قصورًا وتقصيرًا.

مضافًا إلى الاجماع.

الثالثة: فيما لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها. فالحكم سقوط هذا الشرط وذلك لأن الواضح منه هو إشتراطه حال الاختيار والامكان مضافًا إلى ظهور الاجماع على ذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo