< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (4): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و هو مجرى النفس دخولًا وخروجاً، والمري‌ء، و هو مجرى الطعام والشراب، ومحلّه تحت الحلقوم، والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري‌ء، وربما يطلق على هذه الأربعة: الأوداج الأربعة، واللازم قطعها وفصلها، فلا يكفي شقّها من دون القطع والفصل[1] .

 

اتفق الفقهاء (رضوان الله عليهم) على اشتراط فري الأعضاء الأربعة المذكورة في متن المسألة أعلاه، ودرجوا على تسميتها بالأوداج الأربعة قديمًا وحديثًا وذلك لورود كلمة (الأوداج) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج:

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌ السلام) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً؟ فقال: إذا فرى الأوداج، فلا بأس بذلك)[2] .

ولكن لم أجد وصف الأوداج ب (الأربعة) في الروايات الواردة في المقام، وقد يكون منشؤ ذلك هو ما عليه أهل العرف عند القصابين لكونهم يعتبرون ضرورة قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، مع الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء وهذا الترديد بالإحاطة حول الحلقوم أو المريء. والنزاع في ذلك لا معنى له، وذلك بإعتبار أن الأعضاء الأربعة متصلة بعضها ببعض على نحو الكتلة الواحدة من الأعلى إلى الأسفل، ومرجعه أهل العرف والطب، وليس دور الفقيه سوى تحديد الحكم الشرعي في وجوب فري الأوداج بتمامها الواردة في الصحيحة أعلاه.

ويؤيد ما ذهبنا إليه من الاتصال بين الأوداج الأربعة صحيحة زيد الشحام:

–(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به)[3] .

حيث إن الامام (عليه السلام) عبّر عن قطعها بقطع الحلقوم، ولعل ذلك ما أراده الشهيد الثاني (قده) من اكتفائه بقطع الحلقوم فقط. وهذا ما ستبينه المسألة اللاحقة من حقيقة تحقق الذباحة عرفًا.

والمحصل، أنه تحلّ الذبيحة بقطع هذه الأوداج وخروج الدم المتعارف منها.

وهذا بعد جمع الروايات وضم بعضها إلى بعض ومنها ما تقدم من الصحيحتين مع صحيحة معاوية بن عمّار:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق)[4] .

وعليه فلا يكفي قطع بعضها دون البعض الآخر منها، لما تقدم من النصوص والاجماع مضافًا إلى الشك في تحقق الشرط والأصل عدمه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo