< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/02/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

 

القول: في الذباحة

 

مسألة (2): لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة، فضلًا عن الخُنثى، وكذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميّزاً والأعمى و الأغلف وولد الزنا[1] .

 

لا يعتبر الذكورة ولا البلوغ في الذابح.

وذلك لاتفاق الاصحاب (اعلى الله مقامهم) على المطلوب ويدل عليه:

-(عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما)[2] .

-(عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما (عليهما‌ السلام): أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله، (وكذلك الصبيّ)، وكذلك الأعمى إذا سدّد)[3] .

-(محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألت عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه)[4] .

ومما يدل على حلية ذبائح الصبي خاصة إذا قوي على الذباحة:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ذبيحة الصبيّ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث)[5] .

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل)[6] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته)[7] .

ومن الواضح أنّ التقييد بالخمسة أشبار كونها إشارة إلى وصوله لمرحلة من الطول في القامة بحيث يقوى فيها على الذبح، ويتمكن من خلالها الاستقلال بذلك وهذا الوصف ربما يكون إشارة إلى بلوغه مرحلة التمييز.

وما يدل على حلية ذبائح المرأة خاصة إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها حسنة مسعدة بن صدقة:

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها)[8] .

ومعتبرة عبد الله بن جعفر:

-(في (قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة)[9] .

وأيضًا صحيح بن سنان:

-(محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّ عليّ بن الحسين (عليه السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد)[10] .

وصحيح الحلبي:

(عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كانت لعليّ بن الحسين (عليهما‌ السلام) جارية تذبح له إذا أراد)[11] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo