< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (31): ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كما مرّ في السمك. نعم، لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه[1] .

 

الواضح من النصوص الشريفة الواردة في الجراد وعليه الاجماع أن أحكامه مشتركة مع السمك في كل ما تقدم من أنه ذكي وذكاته أخذه حيًا، وأنه لو أخذه ميتًا فلا يحل أكله، وأنه لا يشترط في حليته التسمية ولا الإسلام ومما يدل على ذلك كله من الروايات.

أما ذكاته أخذه فيدل عليه (ما عن كتاب الخصال) بإسناده عن الاعمش عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال: والشراب كلّما أسكر كثيره فقليله حرام، وكلّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام، والطحال حرام؛ لأنّه دم، والجريّ والمارماهي والطافي والزّمير حرام، وكلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقلّ بالطيران، ولا يؤكل منه الدبا؛ لأنّه لا يستقلّ بالطيران، وذكاة الجراد والسمك أخذه)[2] .

الشاهد فيه (ذكاة الجراد والسمك أخذه)

وأيضًا: -(عن عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحلّ أكله؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس)[3] .

وأما عدم اشتراط التسمية والإسلام في الجراد فلأنه مقتضى اتحادهما في الحكم مما دل على كون السمك والجراد ذكي في نفسه وذكاته بالأخذ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد:

-(عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن الحيتان التي تصيدها المجوس؟ فقال: إنَّ عليّاً (عليه ‌السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكيّ)[4] .

وصحيحة ابي مريم:

-(عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: الحيتان والجراد ذكيّ)[5] .

وصحيحة حماد بن عيسى:

-(عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر عن أبيه، قال: قال عليّ (عليه السلام): الحيتان والجراد ذكيّ كلّه)[6] .

وعليه فلو مات قبل أخذه حرم وأيضًا للشك في تحقق شرط التذكية والأصل عدم تحققها. نعم لو وجده ميتًا في يد الكافر لم يحل ما لم يأخذه حيًا، ولا تجدي يده ولا اخباره في احرازه، وهذا لنفس ما تقدم في السمك حيث أنهما مشتركان في الحكم فهو على مقتضى القاعدة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo