< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (30): لا يعتبر في حلّية السمك- بعد ما اخرج من الماء حيّاً، أو اخذ حيّاً بعد خروجه- أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله، بل لا يعتبر في حلّه الموت رأساً، فيحلّ بلعه حيّاً، بل لو قطع منه قطعة، واعيد الباقي إلى الماء، حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم، لو قطع منه قطعة و هو في الماء- حيّ أو ميّت- لم يحلّ ما قطعه[1] .

لا يشترط في تذكية السمك الموت حف الانف.

بل يكفي صيدُه وإخراجه من الماء حيًا، سواءٌ مات بعد ذلك أو أكله حيًا وإن كان الاغلب أنه يموت بعد حين.

فلو قطّعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو شواه وطبخه حيًا جاز أكله، وهكذا الحال فيما لو أخرجه حيًا وقطّعه وأُعيد الباقي إلى الماء حل ما وقع في الماء سواء مات الباقي في الماء، أم لا.

وكل ذلك لما تقدم من الاجماع واطلاقات الأدلة منها:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه‌ السلام) عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثمَّ قال (عليه‌ السلام): إنّه نثرة من حوت في البحر، ثم قال: إنَّ عليّاً (عليه‌ السلام) قال: إنَّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ، والأرض للجراد مصيدة، وللسمك قد تكون أيضاً)[2] .

ومنها موثقة سماعة:

-(عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي؟ قال: لا بأس، إنّما صيد الحيتان أخذها)[3] .

وصحيحة الحلبي:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذه)[4] .

وأما مرسل الاحتجاج:

-(أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ: أنّ زنديقاً قال له: السمك ميتة، قال: إنَّ السمك ذكاته إخراجه من الماء، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد)[5] .

فبالإضافة إل ضعفه سندًا، يمكن النقاش في دلالته من جهة التعليل بقوله (عليه السلام): (وذلك أنه ليس له دم). فيكون المراد من ذلك عدم اشتراط الذبح لكونه مما ليس له نفس سائلة.

نعم ما قطّعه إلى أجزاء وهو في الماء حيًا أو ميتًا، لم يحل ما قطّعه وذلك لعدم تحقق التذكية إلا بإخراجه من الماء فلا يحكم بالحلية، بخلاف ما لو قطّعه بعدما أخرجه من الماء ثم وقع بعضه فيه فإنه جزءٌ مبان مذكى فيحل أكله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo