< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (25): لا يشترط في تذكية السمك -عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه- التسمية، كما أنّه لا يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛ سواء كان كتابياً أو غيره. نعم، لو وجده في يده ميّتاً، لم يحلّ أكله ما لم يعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه، أو أخذه بعد خروجه وقبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده، ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم، فإنّه يحكم بتذكيته حتّى يعلم خلافها[1] .

 

أما عدم اشتراط التسمية في ذكاة السمك فهو مضافًا إلى الاجماع بل تسالم الامة على ذلك – فللروايات والنصوص العديدة في المقام ومنها:

صحيح الحلبي

-(محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ؟ فقال: لا بأس به)[2] .

صحيح محمد بن مسلم:

-(عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما ‌السلام) مثل ذلك ـ يعني ـ أنّه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي، قال: لا بأس)[3] .

رواية زيد الشحام:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ فقال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه)[4] .

صحيحة الحلبي الثانية:

-(عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه؟ فقال: لا بأس به)[5] .

وغيرها وهي واضحة الدلالة ومعتبرة سندًا.

وأما عدم اشتراط الإسلام في ذكاته فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب (اعلى الله مقامهم) وللسيرة المتشرعية وللروايات الصريحة والمعتبرة في المقام.

منها: صحيح عيسى بن عبد الله:

-(عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء والسمك أيضاً، وإلاّ فلا تجوز شهادتهم، إلاّ أن تشهده)[6] .

موثق سماعة:

-(عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي؟ قال: لا بأس، إنّما صيد الحيتان أخذها)[7] .

صحيح علي بن جعفر:

-(عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء والسمك أيضاً، وإلاّ فلا تجوز شهادتهم، إلاّ أن تشهده)[8] .

صحيح الحلبي:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذه)[9] .

مصححة عبد الله بن سنان:

-(وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس)[10] .

صحيحة ابي الصباح الكناني:

-(محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده[11] عن أبي الصبّاح الكناني، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس؟ فقال: لا بأس بها، إنّما صيد الحيتان أخذها)[12] .

نعم لو وجده في يده ميتًا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته وذلك لعدم تحقق الحلية والتذكية إلا إذا قامت عليها الحجة المعتبرة، بخلاف ما لو خرجت من الماء حية فيكون ذكاتها بذلك.

وعليه فلا يحل السمك المأخوذ من أيدي الكفار إلا بعد احراز كونه مذكى، أو قامت الامارات على تذكيته بخلاف ما يؤخذ من سوق المسلمين، فإنه يجوز البناء على الحلية والتذكية لما دل على حلية أخذ اللحوم والشحوم من سوق المسلمين دون الفحص والسؤال ومنها:

صحيح علي بن جعفر:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله)[13] .

موثق إسحاق بن عمّار:

-(عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني، وفيما صنع في أرض الإِسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإِسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس)[14] .

صحيح البزنطي:

-(عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه وليس عليكم المسألة)[15] .

وايضًا صحيح الفضلاء:

-(محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه)[16] . وغيرها.

قد يقال انه لو اخبر غير المسلم (كالمجوسي) فلا يؤخذ منه الا انه يخالف حجية خبر الثقة (على القول بان ملاك الحجية هو الوثاقة).

هذا صحيح الا انه يرد عليه ان هذا المقام في مورد يجر به المصلحة لنفسه فلا يكون خبره بهذا المقام حجة لكونه متهما.

 


[11] - طريق الكليني لأبي الصباح معروف وصحيح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo