< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

(مسألة 21): إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير؛ ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه، أو قرط في اذنه، أو شدّ حبل في أحد قوائمه، ولو علم ذلك لم يملكه الصائد، بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة. وأمّا الطير فإن كان مقصوص الجناحين، كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً، فيردّ إلى صاحبه إن عرف، وإن لم يعرف كان لقطة. وأمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد إلّا إذا كان له مالك معلوم، فيجب ردّه إليه، والأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولو من جهة وجود آثار اليد فيه ولم يعرفه، أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير[1]

 

يريد السيد الماتن (قده) في هذه المسألة أن يبيّن حكم ما لو قامت الامارات المعتبرة على كون الحيوان أو الطير مما له مالك فلا يجوز تصيدّه وأخذه، بل إذا وجده أحد أو اصطاده فعليه ردُّه لصاحبه إن عرفه وإلا فهو بحكم اللقطة ومجهول المالك.

وهذا لا فرق فيه بين ما لو كان حيوانًا يدبُّ على الأرض أو طائرًا في السماء وعليه فالمسألة تشتمل على هذه المطالب، التالية:

الاول: (ان يكون معلوم المالك)

فيما لو عُلم أن الحيوان أو الطير مملوكٌ للغير فمن الواضح عدم جواز اصطياده وتملكِّه لخروجه عن موضوع الاصطياد فلا ينطبق الحكم عليه.

وإنما يجوز الاصطياد كما تقدم فيما لو كان موضوعه الحيازات الأولية والمباحات الاصلية دون المملوكة منها.

(ما بحكم معلوم المالك من خلال القرائن والامارات)

وهكذا الحال فيما لو كانت القرائن والامارات المعتبرة على كونه مملوكًا للغير، وهي ما تقوم مقام العلم بالشيء أو الاطمئنان به، شرعًا وعرفًا.

كما لو كان في عنق الحيوان أو الطير طوقٌ أو كان في رجله حبلٌ أو علامة تدل على مملوكيته للغير.

أو كان في اُذن الحيوان قرطٌ كذلك فإن ذلك كلّه يُخرج الحيوان عن موضوع الصيد، ويمكن الاستدلال على ذلك بالإجماع والتسالم على ذلك عند الفقهاء (اعلى الله مقامهم).

من مجموع الروايات منطوقًا ومفهومًا ويتضح منها وجوب رد الطائر إلى صاحبه إذا عرف صاحبه أو جاءه من يطلبه منه إذا لم يكن متهمًا.

كما في صحيحة محمد بن الفضيل:

-(عن أحمد، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌ السلام) عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم او درهما، قال: اذا عرفت صاحبه فرده عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك)[2] .

وموثقة إسحاق بن عمار:

-(عن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فرده على صاحبه)[3] .

الثاني: غير معلوم المالك

وأما إذا لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك كما سيأتي في كتاب اللقطة وتقدم البعض من احكام اللقطة في كتاب الخمس فراجع.

وأما الطير إذا كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما عُلم أن له مالكًا وهذه العلامة تُخرجه عن موضوع جواز الصيد مضافًا لتسالم الفقهاء على ذلك ومفهوم العديد من الروايات التي تقدم البعض منها. ومنها:

موثقة إسحاق بن عمار:

-(عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه)[4] .

صحيحة زرارة:

-(محمد بن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) في رجل صاد حماما اهليا، قال: اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه) [5]

موثقة إسحاق بن عمار:

-(عن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فرده على صاحبه)[6] .

نعم احتاط سيدُنا الماتن (قده) فيما إذا علم أن له مالكًا ولم يعرفه أن يُعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك لغير الطير من سائر الحيوانات المعلّمة بالعلامة وذلك لاحتمال شمول اطلاق قوله (عليه السلام): (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) لهذا الفرد أيضًا فإنه يمنع من الجزم بالفتوى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo