< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد(مسألة 15): يملك الحيوان الوحشي-سواء كان من الطيور أو غيره- بأحد امور ثلاثة:أحدها: أخذه حقيقة؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه، أو شدّه بحبل ونحوه؛ بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك، وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.

ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن‌ العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها. ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه[1] .

 

تملك المباحات الأولية بالحيازة.إن من الواضح من خلال التأمل بالأدلة الشرعية والسيرة القائمة في موضوع المباحات الاصلية ومنها الحيوانات بأنواعها والطيور كذلك، أنها تملك بأي وسيلة من وسائل الإستيلاء عليها، سواءً أكانت بسلاح الصيد المحلّل بها كالسيف والرمح والسهم وغير ذلك، أم كانت بالشبكة والحِبالة والشرك والحجارة والخشب والفهد والشاهين وغير ذلك.وهكذا لو صيّرها غير ممتنعة، فإن المكلف يملكها دون سواه. وهذا الحكم من مسلمات الفقه بل من ضرورياته، وهناك بعض الروايات الدالة عليه منها مصحح ابن سنان:

-(عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت، (وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه)، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح)[2] .

وأيضًا معتبرة السكوني:

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام)، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت)[3] .

نعم يشترط أن يكون الاستيلاء على ذلك بقصد التملك لا لأجل غرض آخر غيره كالعبث واللعب به أو جعلِه هدفًا للتمرين على اصابته وغير ذلك.

وإلا فمقتضى الأصل عدم الاختصاص به، وأصالة بقاء الحيوان أو الطير على إباحته الأولية، وعدم حصول الملكية إلا بالقصد، وهكذا الحال فيما لو شك في قصد الملكية وعدمه، فمقتضى الأصل عدمه. فضلًا عن عدم قصده فعلًا. والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo