< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

(مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة -كالشبكة والحبالة مثلًا- يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط؛ بأن تكون حركته حركة المذبوح، وإن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزأين بهذا القطع حلّا معاً، وإن بقيت الحياة المستقرّة، حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية، ويكون ميتة؛ سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، ولو اتّسع لها لا يحلّ إلّا بالذبح[1] .

 

المسألة تتحدث عن انقسام الحيوان عند اصطياده، ولا بد أولًا من التفريق بين ما لو كانت الآلة معدة للصيد أو، لا.

وثانيًا ما لو اتسع الزمان لإدراكه حيًا وتذكيته أو، لا.

1 – لو قطعت الآلة غير الصيدية جزءً من الحيوان. وهي الآلة التي لم تُعد للصيد وبالتالي فليست محلّله له. كالشبكة والحِبالة مثلًا، فيحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية، وذلك:

أولًا: لعدم تحقق الشرائط المعتبرة في الصيد لأن ما تقطعه الآلات المذكورة مما هي ليست معدة للصيد فهو ميّت لا يحل أكله والحكم بعدم التذكية. نعم إذا أدرك الجزء الذي فيه الرأس وكان حيًا وذكاه فيحل عندئذ. ويحكم بالتذكية.

ثانيًا: الاجماع.

ثالثاً: النصوص الخاصة في المقام منها:

صحيح محمد بن قيس:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (و) ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): ما أخذت الحبالة من صيد، فقطعت منه يدا أو رجلا، فذروه، فانه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم الله عليه)[2] .

وصحيح زرارة:

-(عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما ‌السلام)، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً، فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه، ثمّ كل منه)[3] .

وخبر سماعة:

-(عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما ادركت من سائر جسده حيّاً، فذكه ثم كل منه)[4] .

ومن هذه الروايات نستفيد حرمة الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وذهب السيد الماتن (قده) أيضًا إلى الإحتياط بالترك في الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة بأن تكون حركته حركة المذبوح.ويظهر منه (قده) الاحتياط الوجوبي، بل هو الأقوى لعدم تحقق شرائط التذكية به، فهو بحكم الميتة لما تقدم من أصالة عدم تحقق شرائط التذكية من جهة، ولكون الآلة ليست معدّة للصيد، ولعدم استقرار حياته.

ولعلّ السيد الماتن (قده) ذهب إلى الاحتياط لأجل عدم مخالفة الشيخ الطوسي[5] (قده) والقاضي ابن حمزة حيث ذهبا في المقام إلى الحلية، ولكن يمكن حمل كلامهما على الجزء الذي فيه الرأس وكانت فيه الحياة المستقرة مثل حركة المذبوح.

2 – لو قطعت الآلة الصيدية جزءً من الحيوان. وهي الآلة المحلِّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرئط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزأين بهذا التقطيع حلاَّ معًا. وذلك لما تقدم من اطلاقات وعمومات الأدلة الدالة على الحلية فيما لو كانت آلة صيد وادركها ميتة ومنها:صحيح محمد بن مسلم:

-(عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم)[6] .

ومنها بالخصوص: صحيح علي بن جعفر عن أخيه:

-(عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: نعم، إذا سمى)[7] .

نعم لو بقيت الحياة المستقرة حرُم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ويكون ميتة، سواءً اتسع الزمان للتذكية أم، لا؟.

وذلك لأنه جزء مبانٌ عن الحي فهو ميتة وغير قابل للتذكية، بخلاف الجزء الذي فيه الرأس فإنه حيّ قابل للتذكية فيحل بالذبح وقد دل على ذلك جملة من النصوص منها:صحيح غياث ابن إبراهيم:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) في الرجل يضرب الصيد، فيجدّله بنصفين، قال: يأكلهما، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً، لم يأكل منه ما أبان منه، واكل سائره)[8] .

خبر إسحاق بن عمار:

-(عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس، ويدع الذنب)[9] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo