< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

(مسألة 12): الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة -مع اجتماع الشرائط- كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي، أو كان إنسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه. وبالجملة: كلّ ما لا يجي‌ء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي المستأنس؛ سواء كان استئناسه أصلياً كالدجاج والشاة والبعير والبقر، أو عارضياً كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ[1] .

 

في المسألة أمران:الأمر الأول: الحيوان الممتنع يحل بالصيد.والمراد بالممتنع مطلقًا سواءً أكان ممتنعًا بالاصل كالحيوان الوحشي غير الاليف كالحمير الوحشية والبقر الوحشي وغيرهما أو بالعرض كما لو كان أليفًا واستعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك وهكذا الجاموس الصائل (وهو الذي يتمرد ويصول ويهاجم الناس ويعتدي عليهم)، وكل ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالبًا إلا بالعلاج.ويمكن الاستدلال على ذلك بتمام أنواع الاستعصاء من الحيوانات والطيور بما فيها الإبل والبقر إذا سقطا في البئر فإنه يجوز قتلهما بالسلاح ويحل أكلهما بالشروط السابقة.ومنها صحيحة الحلبي:

-(محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسمّوا، فأتوا عليّاً (عليه‌ السلام) فقال: هذه ذكاة وحيّة، ولحمه حلال)[2] .

وصحيحة العيص ابن القاسم:

-(علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: إنَّ ثوراً بالكوفة ثار، فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) فاخبروه، فقال: ذكاة وحيّة، ولحمه حلال)[3] .

ورواية عبد الرحمن ابن أبي:

-(محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام): أنَّ قوماً أتوا النبيّ (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، فقالوا: إنَّ بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت علينا، فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها)[4] .

وموثقة إسماعيل الجعفي:

-(حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السلام): بعير تردَّى في بئر، كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة، فيطعنه بها، ويسمّي، ويأكل)[5] .

وصحيحة زرارة:

-(محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن بعير تردّى في بئر، فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه)[6] .

ورواية الحسين بن علوان:

-(عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع، ويسمّى عليه؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله)[7] .

-(عن عليّ (عليه‌ السلام)، قال: أيّما انسيّة تردَّت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه، ويسمّى الله عليها وتؤكل)[8] .

وأما في الطير إذا أفلت منك فيدلّ عليه:صحيحة حمران بن اعين:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطّير خاصة، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً، فأمّا البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد)[9] .

الأمر الثاني: عدم حلية مقتول الفرخ.وذلك للاجماع، وعدم كونه ممتنعًا ولا يحل إلا بالذبح مع توفر الشرائط كما تقدم.ويمكن الاستدلال بخبر الأفلح:

-(محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن عبد الرحمن بن المهدي، عن المبارك، عن الافلح، قال: سألت عليّ بن الحسين (عليه‌ السلام) عن العصفور يفرخ في الدار، هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره، فاصاب الطير والفراخ جميعا، فانه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وانما تؤخذ باليد، وانما يكون صيد اذا طار)[10] .

والخبر وإن كان ضعيف السند بعبد الرحمن بن المهدي لكونه مجهولًا وكذا ما بعده، ولكن المشهور افتوا بمضمونه، ولجبران الخبر الضعيف بعمل الاصحاب ومشهور الفقهاء، وهو ما ذهب إليه صاحب الجواهر[11] (قده): (بلا خلاف ولا اشكال ).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo