< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

(مسألة 11): لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً، وعليه الاجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة[1] .

في المسألة أمور أربعة:

الأمر الأول: عدم اشتراط إباحة الآلة لحلية الصيد:

وذلك لإطلاق وعموم حلية الصيد دون تقييدها بإباحة الآلة، سواءً أكانت جمادية كالسيف والرمح والسهم أم كانت حيوانية وهي الكلب.فلو غصب الصائد آلة حيوانية أو جمادية واصطاد بها الطرائد، فإنها تحل في المقام لعدم ورود ما يقيد أو يخصّص إطلاقات وعمومات حلية صيد الآلة.

الأمر الثاني: حرمة الصيد بالآلات المغصوبة:

وذلك لجملة من الأدلة من الكتاب والسُنة على حرمة التصرف مطلقًا بمال الغير دون إذنه ورضاه.ولا منافاة بين حرمة التصرف في الآلة المغصوبة وبين حليّة مقتولِها لانه:

أولاً: لعدم دلالة النهي على الفساد في غير العبادات إلا في موارد خاصة ليس المقام منها وتُذكر محلها في أصول الفقه (باب النواهي).

وثانيًا: فإن دليل حلية الصيد منوطٌ بقتل الآلة مطلقًا من جهة الإباحة والغصبية.

الأمر الثالث: ثبوت الأجرة لصاحب الآلة المغصوبة:

وذلك للزوم تفويت منفعة مال الغير ولقاعدة لزوم الضمان والجبر على من فوت منافع مال الآخرين.فعلى الغاصب عندئذ أن يدفع أجرة مثلها كسائر الاعيان المغصوبة المتصرف فيها بغير إذن صاحبها.

الأمر الرابع: الصيد للصائد لا لصاحب الآلة:

وذلك لكون الصيد من المباحات والحيازات الأولية فيكون مشمولًا لأدلة الحيازات المتملّكة وتمليكها مطلقًا لما ورد في معتبرة السكوني:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام): ان امير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: في رجل أبصر طيرا، فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): للعين ما رأت، ولليد ما أخذت)[2] .

وصحيح البزنطي:

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌ السلام) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالبا، قال: هو له)[3] .

وصحيح زرارة:

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه)[4] .

موثقة السكوني:

-( وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌ السلام): ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه)[5] .

موثقة إسحاق بن عمار:

-(عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.)[6] .

وغيرها في المقام:

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo