< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (10): يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلماً، والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله، لم يحلّ وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. وأن لا يُدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ. وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء، واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته، لم يحلّ. وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما[1] .

 

وأما اشتراط استعمال الآلة للصيد، فهو ما عليه اتفاق الفقهاء (اعلى الله مقامهم)، ويدل عليه من النصوص المعتبرة والصحيحة بوجه خاص. والبندق

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: من جرح صيدا بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء)[2] .

-(عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم)[3]

والواضح من صحيحة محمد بن قيس الأولى ( من جرح صيدًا بسلاح)، مشروعية الصيد بآلة وسلاح الصيد مع إمكانية القول بأن آلة الصيد لو أصابت حيوانًا دون قصد صيده ولم يكن بصدد الصيد، بل خرجت الرصاصة مثلًا من البندقية خطأً أو أفلت منه السهمُ خطأً وأصاب غزالًا مثلًا فلا يحكم بالحلية، حتى ولو كان قد سمّى لأي سبب من الأسباب.

وأما اشتراط (أن لا يدركه حيًا زمانًا اتسع للذبح، فلو ادركه كذلك لم يحل إلا بالذبح).

فهذا مما تقدم الكلام فيه عند التعرّض لمسألة صيد الكلب واشتراط الذبح لحليته إذا كان قد ادركه حيًا واتسع الزمان لذبحه.

وكذا الحال ههنا لا أقل لأجل قاعدة أن (كل حيوان غير ممتنع لا يحل إلا بالتذكية لا بالصيد).

وأما الكلام في وجوب المسارعة وعدمه، فهو كما مرّ تمامًا عند الكلام في المسألة رقم (4) حذو القذة بالقذة.

وأما اشتراط استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد..

وذلك لجملة من الروايات الصحيحة والمعتبرة والعديدة منها صحيح سليمان بن خالد:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل)[4] .

صحيح حريز:

-(عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌ السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد، أياكل منه؟ قال: ان علم ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك اذا كان قد سمى)[5] .

موثقة سماعة:

-(عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه، ثم كان في طلبه، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، والا فلا يأكل منه)[6] .

معتبرة زرارة:

-(عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: اذا رميت فوجدته، وليس به أثر غير السهم، وترى انه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب عنك، أو لم يغب عنك)[7] .

هذا وبعض هذه الروايات دلت صراحة والبعض الآخر دل بالمفهوم، إلا أنه هناك روايات خاصة وصريحة منطوقًا على المطلوب منها صحيح الحلبي:

-(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، انه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك، فمات، فلا تأكل منه)[8] .

موثقة سماعة:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه‌ السلام)، قال: لا تأكل الصيد، اذا وقع في الماء فمات)[9] .

مرسلة الفقيه:

-(محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال (عليه‌ السلام): إن رميت الصيد، وهو على جبل، فسقط، ومات، فلا تأكله، وإن رميته فأصابه سهمك، ووقع في الماء، فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله)[10] .

موثقة سماعة:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء، أو تدهده من جبل، فمات فلا تأكله)[11] .

صحيح حمران بن أعين:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطّير خاصة، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً، فأمّا البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد)[12] .

(فإن تردى في جنب أو وهدة من الأرض فلانًا كله ولا تطعمه، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذبح)

وكذا الحال لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط فإنها لا تحل لعدم تحقق الشرط وبالتالي يحكم بعدم التذكية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo