< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (10): يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلماً، والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمالها للاصطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير، فأصاب غزالًا فقتله، لم يحلّ وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. وأن لا يُدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ. وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل، أو وقع في الماء، واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته، لم يحلّ. وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما[1] .

 

يشترط سيدنا الماتن (قده) في هذه المسألة (الصيد بالآلة الجمادية) كل ما اشترطه في صيد الكلب من الإسلام والتسمية عند الرمي وأن تكون الآلة معدة للاصطياد بوجه من الوجوه وهو محل اتفاق بين الفقهاء (أعلى الله مقامهم) وذلك لعدم الفرق في عملية الصيد بين أن يكون بالآلة الحيوانية أو بالآلة الجمادية لوحدة المناط في المقام، وأنه لا بد من تحقق الشرائط لمطلق الصيد لتحقق الحلية، ومع الشك في تحقق الشرائط فالأصل عدمها وبالتالي يحكم بعدم التذكية.

هذا، مضافًا إلى ورود الاخبار الخاصة بكل واحدة من الشرائط وقد تقدم بعضها.

وحيث أن الصيد تذكية وأنه في حكم الذبح فلا بد من أن يكون الصائد مسلمًا، كما اشترطنا فيما تقدم من صيد الكلب أن يكون المرسل مسلمًا ليحل صيده.

ومن الروايات موثقة السكوني في المقام:

-(عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: كلب المجوسيّ لا تأكل صيده، الا أن يأخذه المسلم، فيعلمه، ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها)[2] .

وهي صريحة في لابدية أن يكون الصائد مسلمًا، وغيرها:

صحيحة سليمان بن خالد:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه)[3] .

وصحيحة سليمان بن خالد عند جمعها مع غيرها من الروايات التي ظاهرها اشتراط أن يكون الصائد مسلمًا مضافًا إلى الاجماع فلا يبقى مجالًا للإشكال فيها.

وأما بالنسبة إلى التسمية فمضافًا إلى ما مرّ من لزوم التسمية عند اصطياد الكلب للطريدة ولوحدة المناط في الصيد بلا فرق بين الآلة المستعملة فيه، ومضافًا لما تقدم من كون الصيد تذكية في حكم الذبح فلا بد من التسمية للحكم بالحلية، فقد دلت بعض الروايات المعتبرة الخاصة على اشتراطها منها صحيح الحلبي:

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الصيد يصيبه السهم معترضا، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا)[4] .

منها صحيح علي بن جعفر:

-(عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير رماه رجل، ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره، فقال: كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه)[5] .

صحيح الحلبي الآخر.

-(عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل لا بأس به)[6] .

وتقدم الكلام في زمان التسمية وهو عند الفعل والرمي سواءً أكانت مقارنة للفعل أو قبل ذلك أو حين الإصابة فراجع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo