< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (7): كلّ دية -لم تكن ذات حديدة محدّدة، ولا محدّدة غير الحديدية- قتلت بخرقها من المثقلات، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة، لا يحلّ مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها. نعم، لا بأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه وذكّاه[1] .

 

تقدم الاستدلال على حلية الصيد بالآلة الحديدية الحادة، بالروايات والاجماعات المدّعاة على ذلك، وتقدم عدم حلية الصيد بغيرها إلا ما اُستثني من غير الحديد كالمعراض ممّا اُعدّ آلة سلاح للصيد من جهة واشترط كونه خارقًا للطريدة من جهة ثانية.

وأما غير ذلك من الآلات الجامدة فلا يحل مقتولُها وإن خرقها كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة والمراد بها البندقة غير النافذة وسيأتي بأنها لو كانت حديدية نافذة مستعملة كأداة للصيد فلا بأس بها وتسمى ببندقة الصيد المعروفة في زماننا وغير ذلك من الحبائل والشبكة والشّرك ونحوها .

وذلك لعدم تحقق الشرط ممّا يلزم منه ويفضى إلى الحكم بعدم التذكية المشروطة في حلية الصيد مما تقدم.

مضافًا إلى ورود جملة من الاخبار وتنص على عدم حلية الصيد بها، كما في صحيح سليمان بن خالد وغيره:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عما قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا)[2] .

-(عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، انه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ فقال: لا)[3] .

-(عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، انّه سئل عما قتل البندق والحجر، أيؤكل منه؟ قال: لا)[4] .

-(عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن احمد بن عمر، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه‌ السلام) في الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل، فقال: لاتأكل)[5] .

-(عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما‌ السلام)، قال: سألته، عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال: لا)[6] .

السلام) في حديث صيد الكلب

-(محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وباسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا)[7] .

-(عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض، الاّ ما ذكّيت)[8] .

ولكن القول بعدم الحلية بذلك فيما لو أدرك الطريدة ميتة لا حياة فيها، بخلاف ما لو أدركها حية بعد أن أصابها بالحجر أو المقلاع أو الخشبة وما أشبه ذلك وذكاها فإنها تحل إجماعًا وكذا الحال فلا يحل ما يقتله غير الكلب من الطيور كالبازي والشاهق والصقر وغيرها والحيوانات الأخرى كالفهد والنمر وغيرها وهذا مما لا خلاف فيه بل الاجماع منعقدٌ عليه، هذا

وقد تقدم الاستدلال عليه بجملة من النصوص:

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل، حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تاكل)[9] .

-(عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده، حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله أكل الكلب منه، أو لم يأكل)[10] .

-(عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن صيد البازي اذا صاد فقتل، واكل منه، آكل من فضله، أم لا؟ فقال: اما ما اكلت الطير فلا تأكله، الا أن تذكيه)[11] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل أرسل بازه أو كلبه، فأخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه، الا ان تذبحه)[12] .

وغيرها الكثير من الروايات في هذا الباب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo