< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

الثالث: أن يُسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله، ولا يضرّ لو كان نسياناً. والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يكتفى بها قبل الإصابة[1] .

 

يُستدل على إشتراط التسمية لحلية الصيد بالآية الكريمة:

(وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)[2] .

وبالروايات المستفيضة منها:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: اذا صاد الكلب، وقد سمى فليأكل، واذا صاد، ولم يسم فلا يأكل، وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين)[3] .

-(محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): من أرسل كلبه، ولم يسم فلا يأكله)[4] .

مضافًا للإجماع على ذلك.

أما قوله (قده): (ولا يضرّ لو كان نسيانًا).

فللروايات العديدة في المقام منها صحيحة زرارة:

-(عن أحمد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: اذا ارسل الرجل كلبه، ونسى أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح، ونسي أن يسمّي، وكذلك اذا رمى بالسهم، ونسي أن يسمّي)[5] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: كل (ما أكله) الكلب اذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً، وكل من فضله)[6] .

وأما قوله (قده): (والاحوط أن تكون التسمية عند الارسال، فلا يكتفي بها قبل الإصابة ).

ويمكن الاستدلال على مذهب المشهور :

أولًا: ظاهر بعض التعبيرات الواردة، في جملة من النصوص في المقام هي تقييد التسمية بالتسريح تارة وبالإرسال طورًا وبالفعل والرمي تارة أخرى.

ومنها صحيحة ابي عبيدة:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم، ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه)[7] .

ومنها صحيحة محمد بن مسلم:

-(عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد، عنهما (عليهما‌ السلام) جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل، ويسمّي، قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه)[8] .

ومنها رواية سليمان بن خالد:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه)[9] .

ومنها صحيحة حريز:

-(العياشي في (تفسيره)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) انه سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم، ويسمّي، ويرسله؟ فقال: نعم، انّه مكلّب، اذا سمّي، وذكر اسم الله فلا بأس)[10] .

ومنها صحيحة الحلبي:

-(عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل، فقال: كل لا بأس به)[11] .

ومنها صحيحة الحلبي ايضًا:

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الصيد يصيبه السهم معترضا، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا)[12] .

ثانيًا: بأن الارسال كالذبح فكما تجب مقارنة التسمية مع الثاني فكذا في الأول.

ثالثًا: للإجماع.

ولكن يمكن الخدشة في الجميع.

أما الروايات بأنها وإن كانت ظاهرة في مقارنة التسمية مع الفعل الصادر من الصائد والرامي، إلا أنها ليست من كلام المعصوم (عليه السلام)، بل هي من كلمات السائل كما هو مجرى العادة عند الصائدين حال اصطيادهم،

إن قلت: إن المعصوم (عليه السلام) أقرّ ما عليه السائل.

قلت: الإمام (عليه السلام) كان ناظرًا إلى حلية الصيد مع توفر الشرائط بمعزل عن زمان التسمية ما إذا كانت قبل الإصابة أم حينها.

وإذا كان إقراره على ما ذكروه فإنه موافق على الحد الأدنى من زمان التسمية وليس لحدها الأقصى وهو حين الإصابة، مع أنها حين الإصابة هو زمانها الحقيقي للتذكية المنسجم مع ما ذكروه من دليلهم الثاني وأن الإرسال كالذبح لا بد من مقارنة التسمية للفعل، وعليه فوقت الإصابة هو وقت التسمية وبذلك ينخدش الدليل الثاني.

وأما الإجماع، فهو غير متحقق نعم هو ما عليه المشهور ومع ذهاب البعض إلى الإجماع فهو محتمل المدركية لما ورد من الأخبار. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo