< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

تابع: مسألة(1): لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقياً أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّه وجرحه على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه[1] .

 

وأما إطلاق حلية الكلب المعلّم لكل أنواعه من السلوقي أو غيره وسواءً كان أسود أو غيره فذلك لإطلاق الدليل من الكتاب والسُّنة الذي يشتمل على جميع أفراده وظاهر قول مولانا الامام الصادق (عليه السلام):

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية)[2] .

فظاهرة يدل على أن المناط في حلية صيد الكلب هو التعلّم في جميع أصنافه وأفراده.

بقي أن ما رواه زكريا بن آدم:

-(عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌ السلام) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل، قال: فقال: هما مما قال الله: (مكلبين) فلا بأس بأكله)[3] .

وغيره كما في رواية علي بن مهزيار:

-(عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه‌ السلام) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك، البازي اذا امسك صيده، وقد سمّي عليه، فقتل الصيد، هل يحل أكله؟ فكتب (عليه‌ السلام) بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار: قرأته)[4] .

ورواية ابي مريم الانصاري:

-(عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه‌ السلام) عن الصقورة والبزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم، هي بمنزلة الكلاب)[5] .

فلا بد من طرحه إما لمعارضة بما هو أقوى منه أو لمخالفته الشهرة العظيمة أو لموافقته للتقية كما تدل بوضوح كل من روايتي أبان بن تغلب والحلبي:

-(عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) يقول: كان أبي يفتي في زمن بنى امية: ان ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وانا لا اتقيهم، وهو حرام ما قتل)[6] .

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): كان أبي (عليه‌ السلام) يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، واما الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب (علي (عليه‌ السلام) ان الله عزّ وجلّ قال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب)[7] .

والحاصل أنه لا يحل صيد غير الكلب المعلّم من الحيوانات من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وهكذا الحال فلا يحل صيد جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة للروايات منها:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، الا ما ذكيتموه، الا الكلب المكلب)[8] .

-(عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام): كان أبي (عليه‌ السلام) يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، واما الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب (علي (عليه‌ السلام) ان الله عزّ وجلّ قال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب)[9] .

وغيرها الكثير. مضافًا للإجماع على ذلك.

ويمكن إن يضاف اليها الأصل وهو عدم حلية الصيد إلا إذا دل الدليل عليه. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo