< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

الثامن - إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص في عمده، ولا دية في خطئه وشبه عمده، ولو قال: عفوت عن الجناية فكذلك، ولو قال في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له، ولو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها، ولو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الكف خاصة سقط القصاص في الإصبع، وهل لها القصاص في الكف مع رد دية الإصبع المعفو عنها أو لا بد من الرجوع إلى دية الكف، الأشبه الثاني مع أنه أحوط، ولو قال: عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس، وهل عليه رد دية الإصبع المعفو عنها؟ فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط، ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك، ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحته فيما كان ثابتا، وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف، والأوجه صحته[1] .

 

أما عدم القصاص فيما لو عفا المجنى عليه عن القطع قبل الاندمال، فهو مما لا خلاف فيه عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ويشعر بذلك ما ادعاه الشيخ (قده) في خلافه، وذلك لأن القصاص حق ثابت للمجنى عليه ويسقط بإسقاطه، ولا فرق في سقوط حقه بين ما لو كان قبل الاندمال أو بعده.هذا فيما لو كان القطع عمديًا وكذا الحال في قطعه خطأً إذ لا فرق في اسقاط الحقوق من أصحابها في العمد والخطأ.ولو قال (المجنى عليه): عفوت عن الجناية فكذلك الحال يسقط حقه في القصاص إذ العفو عن الجناية عفوٌ عمّا يترتب عليه من القصاص.والاقوى في المقام سقوط الدية أيضًا لأنها لا تثبت إلا في الصلح والمفروض عدمه لإنتفاء موضوعه.نعم لو قال المجنى عليه في مورد العمد في القطع: عفوت عن الدية. فإن القصاص لا يسقط ههنا وذلك لعدم ثبوت الدية إبتداءً بل ما ثبت هو القصاص أولًا وهو في المفروض لم يسقط.ولو قال (المجنى عليه): عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم تثبت الدية وليس له مطالبتها وذلك لأن ثبوت الدية في الجنايات إنما موردها التصالح عليها والمفروض ههنا عدمه فلا مقتضى للمطالبة بها.ولو قال عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الكف خاصة سقط القصاص في الاصبع.وأما في الكف فقد يُقال بثبوت القصاص فيه فيما لو كانت الجناية تسري غالبًا من الاصبع إلى الكف لأنها تصير بذلك جناية عمدية والمفروض عدم العفو عنه وإنما العفو كان عن الاصبع خاصة وأما رد دية الاصبع للعفو عنها وإسقاط حق القصاص عنه فيكون أداء ديته مقدمة للقصاص عن الكف.ولكن الاوفق بالقواعد سقوط القصاص عن الكف أيضًا لعدم المقتضي له للزوم التغرير إلى الاصبع بإعتبار سقوط القصاص عنه بالعفو ولا يصح القصاص في كل مورد يوجب هلاك عضو آخر.ولو قال: (عفوت عن القصاص) ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس لأن ما تعلق به العفو هو خصوص قطع الاصبع وليس النفس لعدم تحقق موضوع القصاص حين العفو، وذكر الشيخ في مبسوطه أن ذلك مما رواه اصحابنا وادعى في خلافه الاجماع عليه.ولكن هل عليه رد دية الاصبع المعفو عنها استشكل سيدنا في ذلك بل ذهب إلى المنع.كما استشكل بذلك صاحب القواعد وولده (ره) والشهيد الأول والمقدّس الاردبيلي فيما حكي عنهم.وكل ذلك لأن الاصبع يدخل في النفس بمقتضى عموم (النفس بالنفس) ولا يلحظ مستقلًا.ولو قال: (عفوت عن الجناية) ثم سرت إلى النفس فكذلك. وذلك لأن العفو إنما تعلّق بالقصاص بالنسبة إلى الأصبع لعدم موضوع لحق آخر حتى يتعلق به العفو وعندئذ يحق للوالي القصاص.ولو قال: (عفوت عنها (عن الاصبع) وعن سرايتها) فلا شبهة في صحته فيما كان ثابتًا وهذا مما لاخلاف فيه لأن القصاص من الحقوق الثابتة للمجنى عليه على الجاني سواءً كانت مباشرة أو تسبيبًا ويحق للمجنى عليه إسقاطها بتمامها.وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف والاوجه صحته.أما الخلاف لتردد المحقق (ره) في شرائعه وحكم الشيخ (ره) بصحة العفووأما أوجهية الصحة فلأن الأصل صحة العفو المناسبة لما ورد ومن الترغيب فيه شرعًا ولبناء العقلاء على ترتيب الأثر على الاسقاط في أمثال ذلك من الحقوق. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo