< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

الرابع - لو قطع كفه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبع زائدة في محل واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكف اقتص منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فإن كانت خارجة عن الكف يقتص منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكف ويؤتى دية الزائدة أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصلية، ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكف ودية الزائدة، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليه وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة، وللمجني على القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف[1] .

 

أما قوله (قده): (لو قطع كفه فإن كان للجاني والمجنى عليه اصبع زائدة في محل واحد كالإبهام الزائدة في يمينيهما وقطع اليمين من الكف اُقتص منه).

فلمقتضى القاعدة في ادلة القصاص من التساوي والمماثلة.

وأما قوله (قده): (ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فإن كانت خارجة عن الكف يُقتص منه وتبقى الزائدة).

وذلك لأن الاصبع الزائد لا يمنع من وجوب القصاص في الجملة.

وأما قوله (قده): (وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكف ويؤتى دية الزائدة؟ أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة؟ وجهان أقربهما الثاني).

أما قطع الكف والاتيان بالدية للإصبع الزائد فيمكن الإستدلال عليه بعموم ادلة القصاص وتبعية الزائد للأصلي فلا حكم لها، غاية ما في الأمر أن الأصبع الزائد فيه الدية لئلا يذهب دم المسلم هدرًا.

وأما الإقتصاص بالأصابع الخمسة دون الزائدة ودون الكف وفي الكف الحكومة فذلك لأن الزائدة ودون الكف وفي الحكومة فذلك لأن الزائدة ليست من الحق في القصاص وكذا الكف لأن في قطعه التغرير بالهلاك للعضو الزائد المتصل بالكف أو الأصابع وهو ممنوع، فيصار الامر إلى القصاص فيما أمكن منه الأصابع الأصلية والزائد عن ذلك فيه الحكومة لعدم ورود الدية فيه بخصوصه.

وهذا مراد سيدنا (قده) من الأقربية لهذا الثاني وذلك لأن الحكومة في كل مورد لم يثبت فيه القصاص وهو العضو الزائد فتثبت الحكومة لئلا يذهب دم المسلم هدرًا.

وأما قول سيدنا (قده): (ولو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف، وله دية الاصبع الزائدة وهي ثلث دية الأصلية). وهذا مما لم أجد فيه من يخالفه لمقتضى الأدلة والقواعد المتقدمة.

وأما قول سيدنا (قده): (ولو صالح بالدية مطلقًا كان له دية الكف ودية الزائدة).

أما دية الكف ودية كل عضو عند المصالحة فهو مقتضى القواعد،وأما دية الاصبع الزائدة فإن ثبت الاجماع فيه وإلا فالاقوى تعيّن الحكومة لئلا يذهب دم المسلم هدرًا.

وأما قول سيدنا (قده): (ولو كان للمجنى عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة وللمجني عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وارش الكف).

أما عدم قطع يد الجاني السالمة فلعدم قطع الكامل بالناقص لعدم المماثلة بين العضو المقطوع قصاصًا وبين المقطوع جناية.

وأما ثبوت حق القصاص للمجنى عليه في أربع الأصابع الأصلية ودية الخامسة غير الأصلية وارش الكف فذلك لأجل أن القصاص في الاربع هو مقتضى عموم القصاص كما تقدم من امكان القصاص فيها.

وأما دية الخامسة غير الأصلية فللإجماع على أن فيها ثلث الدية، وأما الارش في الكف فلعدم ثبوت دية بعنوانها، والله العالم.

 


[1] - تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج2، ص586، ط نشر آثار الإمام الخميني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo