< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

تابع

وهنا فروع الأول - لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا كاملة صحيحة فللمجني عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقها، وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا، والأشبه أن لا الدية مطلقا، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه أو لايقتص وعليه الدية أو يقتص ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه، والمسألة مشكلة مر نظيرها[1] .

وأما القول الثاني بعدم الاقتصاص وثبوت الدية كما ذهب إليه ابن إدريس فلا يخلو من إشكال للزوم سقوط القصاص من الأساس مع امكانه في الجملة.

وأما القول الأخير وهو الاقتصاص بما وجد وفي الباقي الحكومة فهو بالإضافة إلى منافاته للمماثلة في القصاص فهو ممّا أنكره أكثر الفقهاء قديمًا وحديثًا ولم يذهب إليه سوى ما عن الفاضل في القواعد والشهيد الثاني في مسالكه.

وأما قول سيدنا الماتن (قده) من أن المسألة برمتها محل إشكال فلما تقدم من الخدشة في جميع ما تقدم من الأقوال سوى الأوّل إلا من استشكل برواية سورة وحكم بضعفها ولم يثبت عنده الإجماع في المقام، وقد تقدم منا إعتبار رواية سورة، والله العالم.

وأما قوله (قده): (مرّ نظيرها) فهي المسألة 27 من القول بكيفية الإستيفاء.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo