< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

وهنا فروع الأول - لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يدا كاملة صحيحة فللمجني عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقها، وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئا، والأشبه أن لا الدية مطلقا، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدم فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه أو لايقتص وعليه الدية أو يقتص ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه، والمسألة مشكلة مر نظيرها[1] .

في الفرع الاول صورتان:

الاولى: لو قطع الناقصة يدُه يدَ الكاملة يدُه وهنا لا خلاف في الإقتصاص ولكن هل لصاحب اليد الكاملة أن يأخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ أحدهما بالنفي والثاني بالإيجاب فيما يكون قطع إصبعه بجناية أخذ ديتها أو استحقها وأما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئًا.

وقد ذهب سيدنا (قده) إلى أن الأشبه أن له الدية مطلقًا وذلك لعدم إمكان القصاص في البعض وهو الإصبع موضوع الكلام فتنتقل النوبة إلى الدية والأقرب في النظر هو القول الثاني وفاقًا للشيخ في مبسوطه حيث قال: (ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها)[2] أو استحق، أما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق المقتص شيئًا.

ويمكن الاستدلال عليه برواية سورة بن كليب المتقدمة:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه‌ السلام))[3] .

(لو قطع الصحيح النقص عكس ما تقدم فهل تقطع يدُ الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجني عليه أو لا؟ ...)

وفي هذه المسألة ثلاث صور:

الصورة الاولى: تقطع يدُ الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنى عليه.

الصورة الثانية: لا يقتص وعليه الدية.

الصورة الثالثة: يقتص ما وجد وفي الباقي الحكومة.

وأقربها أولها وفاقًا للمشهور ودعوى صاحب الغنية عليه ويمكن الاستدلال على ذلك برواية الحسين بن العباس الجريش:

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه‌ السلام) قال: قال أبو جعفر الاول (عليه‌ السلام) لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع، هذا حكم الله)[4] .

لكن الرواية ضعيفة بل مقطوعة البطلان حيث إن غبن عباس لم يدرك زمان مولانا أبي جعفر (عليه السلام).

نعم يمكن الاستدلال عليه برواية سورة المتقدمة .

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه‌ السلام))[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo