< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 29 - يقتص المنخر بالمنخر مع تساوي المحل فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذا يقتص الحاجز بالحاجز، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتص من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه فإن كان نصفا يقطع من الجاني النصف أو ثلثا فالثلث، وما ينظر إلى عظم المارن وصغره، أو قيس إلى تمام الأنف فيقطع بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيرا[1] .

 

جواز الإقتصاص ههنا إنما لكونه مقتضى عموم أدلة القصاص ومنه ما في المقام.

وكذا الإقتصاص في بعض الأنف بحسابه من النصف أو الربع أو الثلث فيقطع النصف مثلًا بالنصف من أنف الجاني بالنسبة إليه دون الإلتفات إلى جانب الكبر والصغر بل يُقاس الجزء المقطوع من الأنف بحسب مقداره منه بالنسبة إلى نفس الأنف من نصفه أو ربعه أو ثلثه وهكذا.

 

مسألة 30 - يقتص الشفة بالشفة مع تساوي المحل، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر، وقد ذكرنا حد الشفة في كتاب الديات[2] .

 

وذلك لإطلاق وعموم أدلة القصاص الشامل لأفراد الشفة من الكبر والصغر والطول والقصر والصحة والمرض ما لم يصل إلى الشلل وقد تقدم عدم جواز الإقتصاص الصحيح بالمشلول كما في اليد والأنف المتقدم قبل قليل. لفقدان شرط المماثلة في القصاص.

وهكذا الحال في قطع بعضها فبحساب المساحة كما تقدم.

 

مسألة 31 - يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل، ولو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية[3] .

 

فإنه يقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقيل لعموم الأدلة في القصاص الشامل له، نعم لا يقطع الناطق بالأخرس وذلك لإعتبار قانون المماثلة في القصاص.

ولو قطع لسان طفل يقتص به لإطلاق الدليل الشامل للمقام إلا إذا ثبت خرسه فلا يقتص لكونه اعتداءً في القصاص ولا بد من الانتقال إلى الدية لعدم ذهاب حق الآخرين هدرًا .

 

مسألة 32 - في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل، فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولو قطع الرجل حلمه ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد[4] .

 

وذلك لكونه مقتضى عموم أدلة القصاص الشامل للمورد.

وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل لاشتراط رعاية المماثلة في القصاص،فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد وذلك لتساويهما بحسب الدية كما يأتي مفصلًا في الديات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo