< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 27 - يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلل ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية[1] .

 

لا إشكال في أصل ثبوت القصاص مع المماثلة لإطلاقات وعمومات أدلته، وأما لو خلت أجفان المجنى عليه عن الأهداب فالأقرب ثبوت القصاص ولا ينافيه ثبوت الدية في الأهداب.

 

مسألة 28 - في الأنف قصاص، ويقتص الأنف الشام بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شئ، وإلا فيقتص بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشم والأقنى سواء، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل، ويقتص بقطع المارن وبقطع بعضه والمارن هو ما لان من الأنف، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فهل يقتص المجموع أو يقتص المارن وفي القصبة حكومة؟وجهان، وهن وجه آخر، وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتص الغضروف مع المارن، ولا يقتص العظم[2] .

الأقوى الإقتصاص بما ذكر من أصناف وأنواع الأنوف وذلك لعموم الأدلة ولجريان قانون المماثلة وإن كان ما بين الصحيح والمعيب نعم لا قصاص في خصوص المقدار المتناثر منه لعدم إمكانية المماثلة بينها.

وأما اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل فالأقوى عدم الإقتصاص لإلحاق المستحشف بالشلل وقد تقدم الكلام في ذلك في عدم اإقتصاص اليد الصحيحة بالمشلولة وإنما ينتقل الكلام إلى الدية.

ويقتص بقطع المارن (الجزء اليّن المتراخي من الأنف). أو يقطع بعضه وذلك لاطلاقات وعمومات أدلة القصاص.

وأما القصبة فإن أمكن الإقتصاص به كما لو حكم أهل الخبرة بإنفرادها عن غيرها وكانت جزءاً مستقلًا فهو المتعين وإلا فالحكومة لعدم إمكان الاستيفاء لعدم كونه ذي مفصل.

خصوصًا إذا وصل القطع إلى العظم كما تقدم أنه لا قصاص في العظم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo