< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 26 - في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمل وإن لا يخلو من وجه، نعم لو جني على المحل بجرح ونحوه يقتص منه مع الامكان[1] .

لا اشكال في تبعية الشعر لمحله وهو المدار في نباته بعد حلقه أو ازالته بأي وسيلة كانت كصب الماء الساخن جدًا أو غير ذلك.

وعليه فالقصاص إنما على المحل إن أمكن ذلك فيما لو لم ينبت الشعر من جديد وأما لو نبت ثانية فسيأتي التفصيل من ثبوت الدية لذلك كما في ثبوت الدية كاملة على شعر رأس الذكر مع عدم نباته ثانية وكذا الحال ثبوتها كاملة في حلق أو نتف اللحية ولم تنبت وأما مع نباتها فثلث الدية على الأقوى والأرش في شعر الرأس إذا نبت ثانية.

وأما شعر الأنثى ففيه الدية كاملة إذا لم ينبت وأما إذا نبت فمهر نسائها.

وفي شعر الحاجبين معًا نصف الدية وفي كل حاجب نصف النصف وفي بعضه بحسابه إذا لم ينبت وإلا ففيه الأرش وأما في شعر الأهداب ففيه الأرش كما سيأتي ذلك كله في كتاب الديات مفصلًا.

ومن الروايات الواردة في شأن الدية على الشعر:

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية)[2] .

-(عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة)[3] .

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه‌ السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية)[4] .

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا)[5] .

 

نعم لو جنى على المحل بجرح ونحوه يقتص منه مع الإمكان لمقتضى إطلاقات وعمومات القصاص ولا اشكال في ذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo