< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 23: لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه، وعليه ثلث الدية[1] .

وهذا ما دلت عليه صحيحة بريد بن معاوية:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية)[2] .

 

مسألة 24: لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر. وقيل في طريقه: يطرح على أجفانه قطن مبلول، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل‌ بالشمس، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة. ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّا بإيقاع جناية اخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية[3] .

 

لا خلاف بين الأصحاب بالاقتصاص بالمماثل في الأطراف لإطلاق الآية الكريمة:

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [4]

وأما كيفية إذهاب الضوء من العين دون أن تذهب الحدقة بالاقتصاص فهذا من شؤون أهل الخبرة من أهل الطب وفي ذلك رواية عن حادثة في المقام، عالجها مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في عصره بطريقته التي تنسجم مع آلية ذلك الزمان

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي (عليه‌ السلام) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي (عليه‌ السلام) بمرآة فحماها، ثم دعا بكرسف فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر)[5] .

وادعى الشيخ (قده) الإجماع على ذلك في خلافه وذهب صاحب الروضة (قده) إلى أن الإستيفاء على هذا النحو هو المشهور.

ولكن الأصح عدم تعين الإستيفاء بهذه الطريقة لكونها قضية في واقعة معينة مضافًا إلى أن المناط هو تحقق الإستيفاء بأي وسيلة ممكنة مع مراعاة الأوفق فالأوفق. والله العالم.

 

مسألة 25: يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء[6] .

 

وذلك لإطلاق الآية الكريمة (العين بالعين) دون لحاظ نسبة النفع والفائدة من العين كما في المذكورات.

1 – العمش: خلل في العين يفضي إلى سيلان الدمع غالبًا.

2 – الحول: اعوجاج في العين وتمايلها عن مركزها (استكمات) (ASTIGMATISM).

3 – الخفش: ضعف البصر ولعله يظهر الضعف في الليل.

4 – الجهر: ضعف في البصر خاصة في النهار وهو ضد العشياء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo