< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 20: لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع اذناً مستحشفة شلّاء ففي القصاص إشكال، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية[1] .

 

أما ثبوت الجنايتين فذلك لأجل تغايرهما في القصاص والدية لكل واحد منهما حكم مستقل. وأما لو قطع أُذنًا مستحشفة شلاء ففي القصاص إشكال بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية. وذلك كما تقدم من أنه لا يقتص من العضو الصحيح السليم بالأشل المعيوب لعدم تحقق المماثلة ويثبت فيها ثلث الدية لجعل حكمه في المقام حكم شحمة الأُذن لما ورد من الأخبار، منها: رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليًا (عليه السلام) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن:

-(عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) أن عليا (عليه ‌السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن)[2] .

 

مسألة 21: يثبت القصاص في العين، وتقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، ولا يردّ شي‌ء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى؛ ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه[3] .

 

ثبوت القصاص في العين لا خلاف فيه وعليه الكتاب والسنة.

أما من الكتاب: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[4]

والإقتصاص مع مساواة المحل فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا العكس وذلك لما تقدم من لزوم رعاية قانون المماثلة في القصاص.

ولو كان الجاني أعور أُقتص منه وإن سبّب ذلك العمى له، فإن الحق أعماه كما في صحيحة محمد بن قيس:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر (عليه‌ السلام): أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه)[5] .

والحكم شامل لمورد ما لو كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى وكذا الحال فلا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص وذلك لإطلاق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة مضافًا إلى الأصل والإجماع على ذلك.

وهكذا الحال فيما لو قطع أعور العين الصحيحة من أعور فإنه يقتص منه للإطلاق من الآية الكريمة والروايات المتقدمة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo