< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 19: لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت، فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه والتصقت، ففي رواية: قطعت ثانية لبقاء الشين. وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس. وفي الرواية ضعف. ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، ويصحّ الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية، ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت، وإلّا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها[1] .

 

أما قوله (قده): (فالظاهر عدم سقوط القصاص).

فذلك للإجماع بين الاصحاب، وخلاف الإسكافي (قده) لا يضرّ في المقام ولا يقدح في الإتفاق، ومجرّد إلصاق العضو المقطوع لا يسقط مشروعية القصاص والتعذيب بالمثل.

وأما لو اقتص من الجاني وألصقها الجاني فقد ورد في حكمها رواية إسحاق بن عمّار عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما ‌السلام) أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (عليه‌ السلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه ‌السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال (عليه ‌السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين)[2] .

ومفادها أنها تقطع الأُذن ثانية لبقاء الشين لتعليل الإمام (عليه السلام) ذلك (إنما يكون القصاص من أجل الشين).

وقد ضعفها السيد الماتن (قده) وأن القصاص لا ينحصر بما يكون فيه الشين ولا يمكن الإستدلال بها لسقوط أصل القصاص بإرتفاع الشين في محل الجناية.

وأما قوله (قده): (وقيل يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس).

وقد ذهب إلى ذلك الشيخ (قده) في كتابه المبسوط ولعله من باب النهي عن المنكر لكونها ميتة نجسة ولا تصح الصلاة معها. هذا إذا كان الإلتصاق غير الحي بل مجرد اللصق الخارجي الشكلي دون الإلتحام وصيرورة الأُذن حية متفاعلة مع البدن، بخلاف ما لو صارت حيةً وعُدّت جزءاً من البدن فلا يحكم عليها بالميتة وتصح الصلاة معها.

وعندئذ فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يزيلها ويفصلها ثانية. بل، لو قطعها شخص فعليه القصاص لذلك فيما لو كان القطع عمديًا وإلا فالدية.

وذلك لعموم أدلة القصاص لكل جناية. وهكذا الحال فيما لو قطع بعض الأُذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص تعين ذلك وإلا فالدية أو الأرش.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo