< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 17: في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ: كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال -كالعينين والاذنين والانثيين والمنخرين ونحوها- لا يقتصّ إحداهما بالاخرى، فلو فَقَأ عينه اليُمنى لا يقتصّ عينه اليُسرى، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين[1] .

 

وذلك لاعتبار لزوم المماثلة في القصاص والمقام افتراض وجود العضو المجني عليه فيقتص بمماثله دون الآخر، وهذا ما عليه الإجماع.

 

مسألة 18: في الاذن قصاص؛ يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وتستوي اذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً، أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه، لا يبعد الأخير. ولو قطع بعضها جاز القصاص[2] .

 

لا بد من الإشارة اولًا بأن المراد من الأذن ههنا هي شكلها الخارجي وليس الذي فيه السمع. ما ذكره السيد الماتن (قده) من القصاص في الأذن بحسب أنواعها وأشكالها بلا فرق في اختلاف ظاهرها إنما لأجل إطلاق الدليل على ذلك ومنه قوله تعالى: (الأُذن بالأُذن)[3] وعليه الروايات وتقدم بعضها مضافًا إلى الإجماع.

وأما قوله (قده): (وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تُعد عيبًا، أو يقتص إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقى، أو يقتص مع رد دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير ولو قطع بعضها جاز القصاص)

فقد اختار الشيخ (قده) عدم أخذ الصحيحة بالمخرومة وبالمثقوبة على غير المتعارف وإعتبر ذلك ظلمًا ولكن يقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي، وتبعه على ذلك بعض الأفاضل كالشهيد الثاني (قده).

إلا أن الرأي الأخير هو الأقرب وذلك لإطلاق دليل القصاص الشامل لما زاد عن الخرم نعم تجب الدية في الزائد ولا تثبت من الأساس بدلًا عن القصاص مع إمكانه وكذا فيما لو قطع بعض الأُذن فإن فيه القصاص لإطلاق دليله أيضًا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo