< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 15: لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه؛ لكبر رأسه-مثلًا- كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين، وجنى عليه بشبر، يقتصّ الشبر وإن استوعبه. وإن زاد على العضو -كأن جنى عليه في الفرض بشبرين- لا يتجاوز عن عضو بعضوٍ آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلّا فالحكومة. وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو. ولو انعكس وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً، فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه -مثلًا- لا يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه[1] .

 

كل ما ذُكر في هذه المسألة فهو موافق لمقتضى قانون المماثلة في القصاص، وأن المناط والمعيار فيه إنما هو بحسب المساحة فالجرح بالجرح طولًا وعرضًا بل وعمقًا على الأقوى كما مرّ سابقًا، وليس المدار على تمام العضو كالرأس مثلًا كما في المثال المذكور في المتن من أن الجاني لو أقدم على جرح رأس المجني عليه بشبر وكان رأسُه مقدار شبر ورأس الجاني شبران فلا يقتص من الجاني بجرح تمام رأسه بل خصوص مقدار الشبر.

وهكذا العكس فيما لو اختلف الرأس من جهة الكبر والصغر بالنسبة لكل واحد من الجاني والمجني عليه. ولذا لو زاد عن العضو فإنه يؤخذ منه بنسبة المساحة دية ذلك إن كان مما له دية وإلا فالحكومة كما تقدم.

 

مسألة 16: لو أوضح جميع رأسه؛ بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس، فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأيّ‌ جهة. وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر- ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة. ولو كان أكبر (أصغر- ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي[2] .

يطرح سيدنا الماتن (قده) في هذه المسألة الصور الثلاث للقصاص فيما لو أوضح الجاني رأس الآخر.

فتارة يوضح جميع رأسه، بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس ويكون الرأسان متساويين في المساحة فللمجنى عليه سلخ جلد ولحم رأس الجاني بتمامه تطبيقًا لقاعدة المماثلة المرعية الإعتبار في القصاص، وهو بالإختيار في الإبتداء بأي جهة شاء لمقتضى إطلاق الأدلة وطورًا يكون رأس المجنى عليه اصغر، فكذا الحال كما في الصورة الأولى لأن المفروض كون الجاني قد أوضح جميع رأس المجنى عليه فله ذلك لقاعدة المماثلة المتقدمة، ولكن له الغرامة في المقدار الزائد على مساحة الموضحة، فيعطيه من دية الموضحة بمقدار ما يزيد وذلك لأنه أوضح زيادة على مقدار الجناية بحسب المساحة المعتبرة في القصاص كما تقدم.

وثالثة يكون رأس المجني عليه أكبر فإنه والحال يُقتص من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه لمقتضى قاعدة المماثلة في المساحة. نعم لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة لمقتضى إطلاق دليل الموضحة دون غيره لعدم الموجب لذلك، وإنما يتوجب عليه الدية إن كانت مقررة في الشرع، وإلا ففيه الحكومة (الأرش).

وأما لو أراد القصاص دون الدية، فإنه يستوفي في الموضحة والباقي لكون الحكم متحدًا في القصاص بالنسبة الى الموضحة وغيره.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo