< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 13: يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف‌ من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك، ولو لم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر[1] .

 

أما وجوب التأخير عن الحر والبرد الشديدين إذا خيف من السراية إلى قتل النفس، فذلك لأجل لزوم حفظ النفس المحترمة عن تعرضها للهلاك، ودفعًا لإستلزام العبث واللعب بالجاني وهكذا ما عليه آراء الفقهاء قديمًا وحديثًا بل هو المتسالم فيما بينهم. نعم لو لم يرضَ في هذا الفرض المجني عليه فهو الضامن لما يلزم منه، اللهم إلا إذا خيف من السراية إلى القتل وتعريض النفس إلى الهلاك فلا فرق عندئذ بين رضائه وعدمه لوجوب حفظ النفس المحترمة عن الهلاك. والله العالم.

 

مسألة 14: لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع، لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل. والأولى للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة. ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب، وكان أصعب ممّا فعل به، فللوالي تعزيره، ولا شي‌ء عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية اخذ منه[2] .

 

ما ذهب إليه علماؤنا من الإقتصاص بالحديدة أو السكين في الطرف إنما لأجل كونه الأرفق والأسهل في المقام ودرأً للعذاب الزائد والتعدي المفرط عن المثل والمماثلة، ولقوله (صلى الله عليه وآله): (لا قصاص بغير حديد)[3] . وربما هذا ما كان الأسهل في ذاك الزمن، وإلا فبأي آلة يمكن من خلالها تحصيل المراد وإستيفاء الغرض بتحقيق الفرض.

وعليه فلو تجاوز واقتص بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ما فعل به فللوالي تعزيره لإرتكابه المعصية إلا فيما لو جاوز ما يوجب القصاص أُقتص منه أو أُخذ منه الأرش أو الدية كما تقدم في المسألة (12).

وخلاصة الكلام: الأقوى جواز استخدام أي آلة توفي بالغرض وتحقق المطلوب ولو كانت بآلة حادة.

 


[3] - سنن ابن ماجة، ج02، ص889 ح2667 و 2668، وفيه(لا قود الّا بالسيف).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo