< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 11: إذا اريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً. وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل[1] .

 

المدار في المقام هو إعتبار التساوي في القصاص وإلتزامًا بمبدأ المماثلة وأما كيفية القصاص والإجراءات العملية فذلك مرجعه إلى أهل الخبرة والإختصاص في عملية التنفيذ وهكذا الحال في صورة إمكانية الإستيفاء دفعة واحدة وعدم ذلك إلا بدفعات، نعم الأقوى تحقق رضا المجنى عليه فيما لو إستلزم الإستيفاء الدفعات المتعدّدة وذلك لإيجابه التأذي الزائد والتجاوز في الإعتداد وهذا مما نهى الشارع عنه بما تقدم من الأدلة عليه.

مسألة 12: لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي‌ء عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمدٍ يقتصّ منه، وإلّا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني، قالوا: القول قول المباشر، وفيه تأمّل[2] .

 

أما لو زاد المقتص في جرحه فإن كانت الزيادة بسبب الجاني ولو بإضطرابه وتحركه أثناء القصاص، فلا تثبت الدية ولا القصاص بحق المقتص وذلك لإستناد الزيادة إلى نفس الجاني.

وأما إذا كانت الزيادة بسبب المقتص فتارة تكون عمدية فيقتص منه، وإن كانت خطأ فعليه الدية أو الأرش بحسب حال الموضع الزائد. من جهة تعلق الدية أو الأرش في المقام.

وأما في حال الخلاف بين الجاني والمباشر فالأمر مرجعه إلى مقتضى القواعد في القضاء وحالات النزاع وهو: (على من إدعى البينة وعلى من أنكر اليمين).

ولا بد من رعاية وتحقق الإدعاء والإنكار بواقع الحال وليس بمجردها لأن المدار في تحديد المدّعي والمنكر هو الواقع الفعلي للإدعاء والإنكار عند العرف، وليس بمجرد أصل المخالفة للأصل أو الموافقة له. ويدور معرفة أحدهما من الآخر مدار العرف والتشخيص الفعلي وواقع الحال لهما. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo