< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة9: لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة و المأمومة، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف، وكانت السلامة معه غالبة، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقّلة، ولا لكسر شي‌ء من العظام. وفي رواية صحيحة إثبات القود في السنّ و الذراع إذا كسرا عمداً، والعامل بها قليل[1] .

 

إنما يجوز القصاص مع رعاية قانون المماثلة بحيث لا يزيد بمدّه عن حده المماثل وإلا فلو كان القصاص مما يفضي إلى الزيادة عن جرح الجاني فلا يجوز ذلك كالجائفة والمأمومة بل قام الإجماع على عدم القصاص فيهما وعندئذ ينتقل الأمر إلى الدية فيهما وفي كل مورد يتعرض الجاني للهلاك إلى النفس أو الطرف وهو منهي عنه.

ويدل على ذلك خبر أبان ومعتبرة إسحاق بن عمار:

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه‌ السلام) أن عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر (عليه‌ السلام) :إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه‌ السلام) بينهما قصاصًا وألزمه الدية)[2] .

-(أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) إن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم)[3] .

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، أن في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة)[4] .

فهي واضحة في دلالتها على إعتبار الإستيفاء بلا زيادة ونقيصة وأما الموارد التي لا تغرير فيها وليس فيه الهلاك في النفس والطرف فيثبت فيه القصاص كالحارصة والمتلاحمة والسِمحاق والموضحّة.

وأما عدم ثبوت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ولا لكسر شيء من العظام فلأجل ما تقدم من لزومه التغرير وتعريض النفس أو الطرف إلى الهلاك ولروايتي أبان وإسحاق بن عمّار.

وأما إثبات القود في السن والذراع إذا كُسر عمدًا فلصحيحة أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله الصادق (عليه السلام):

-(وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له)[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo