< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 24: لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثمّ يقتل؛ من غير فرق بين كون القطع أوّلًا أو القتل، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه، ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شي‌ء في تركة الجاني، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه، فلوليّه القصاص في النفس[1] .

 

قوله (قده): (لو قطع يد رجلٍ وقتل رجلًا آخر يقطع يدُه اولًا ثم يقتل من غير فرق بين كون القطع اولاً أو القتل).

وذلك للجمع بين الحقين (القطع والقتل) وتنفيذًا لمقتضى كل من السببين، لكن على نحو أن يكون القطع أولًا ثم القتل ولو عكس لإنتفى حق الآخر بانتفاء موضوعه وهذا من تضييع حق الآخر وهو غير جائز، وهذا بلا فرق بين كون القطع اولًا والقتل بعده أو العكس (القتل اولًا أو القطع ثانيًا) وذلك لكون الدليل بإطلاقه يشمل كل واحد منهما.

قوله (قده): (ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم وللوالي تعزيره ولا ضمان عليه).

إنما يأثم بذلك لمخالفته الحكم الشرعي الظاهري ولذلك يجوز للحاكم الشرعي تعزيره للمخالفة الشرعية، وتقدم ذلك مرارًا وتكرارًا. ولا ضمان على ولي المقتول لفعله لعدم الدليل على الخلاف ولأن القتل ههنا ليس عدوانيًا بل لكون الجاني مستحقًا للقتل، ولا وجه لضمانه للجزء بعد كونه مستحقًا للكل مطلقًا.

 

قوله (قده): (ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحق وليه وولي المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة الجاني).

وذلك لتحقق سبب الإستحقاق لكل منهما وأما عدم وجوب شيء في تركة الجاني فلأنه ليس على الجاني أكثر من تسليم نفسه للقتل فإذا ما تحقق ذلك يرتفع موضوعه ولا دليل على وجوب شيء في تركته بعد ذلك. فالاول بواسطة القتل المباشري والثاني بسراية الجناية بسبب الجاني.

قوله (قده): (ولو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس).

وذلك لتحقق مقتضى القصاص بالتسبيب للقتل فإذا تم القصاص لا يكون إعتداءً زائدًا توجب دفع الدية فالسراية حصلت من فعله وبإختياره فيُقتص منه ليس أكثر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo