< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 16- لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل، لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية؛ من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه. نعم، لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني، لا يجوز الإقتصاص إلّابإذن الجميع. ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني[1] .

 

ما اختاره السيد الماتن (قده) من عدم سقوط القود لو أراد بقية الأولياء القصاص بعد أن اختار البعض منهم الدية بدلًا عن القود شرط أن يردّ المقتص على الجاني نصيب من فاداه من الدية فهو الأوفق بالقواعد ومقتضى عموم أدلة القصاص التي نصت على جعل القصاص لكل واحد من أولياء الدم مستقلًا دون تقييد ويدل عليه صحيحة أبي ولاد:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا (اريد أن) أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا، وليقتله)[2] .

-(عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه)[3] .

وما يظهر منه الخلاف كما في معتبرة عبد الرحمان بن ابي عبدالله:

-(عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا ..)[4] .

-(عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز)[5] .

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه‌ السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا)[6] .

كما اختار العمل بمضمونها المحقق في شرائعه حيث ذهب إلى أنه لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل إلى ذلك وسلم إليه سقط القصاص عن الجاني بالنسبة إلى غيره،فيرد عليه بأن هذه الروايات أجنبية عن المقام بإعتبار أنها ناظرة إلى حالة عفو بعض الأولياء وليس إلى اختيارهم الدية هذا بالإضافة إلى إعراض المشهور عن العمل بها فلا يمكن الاستدلال بها ومقتضى القاعدة التمسك بحق القصاص بالنسبة إلى الباقين من الأولياء مضافًا لما تقدم من صحيحة أبي ولاد ورواية جميل بن دراج ومنه يُعلم بقية تفرعات المسألة المذكورة في المتن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo