< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 15- إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب‌بعض، فعن الشيخ قدس سره: للحاضر الإستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجي‌ء الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار. ولو كان غير (غيبته. ظ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه. ولو كان صغيراً ففي رواية: انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا[1] .

 

قوله (قده): (والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب).

ولعلّ الوجه فيه عدم تضييع حق الغير مع إمكان حفظ حقه الواجب،وهذا يقتضي الصبر إلى أن يحضر الغائب.

وأما إستظهاره (قده) في جواز حبسه إلى مجيء الغائب لو كان في معرض الفرار وذلك لما ورد من الحبس في نظائره من جملة الروايات معتبرةالسكوني:

-(محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ((عليه ‌السلام))قال: إن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله)[2] .

هذا فيما لو كانت المدة قصيرة وأما لو كانت طويلة فأمر الغائب بيد الولي (الحاكم الشرعي) وذلك لكون المسألة من الأمور الحسبية التي هي بيد الحاكم الشرعي لكونه ولي الغائب والقاصر فيعمل بما يراه مصلحة لهما.وهكذا الحال في المجنون والصغير فأمرهما إلى وليهما وذلك لعموم ولايته لهما مع فقد الاب كما في معتبرة اسحاق بن عمّار عن مولانا الإمام الصادق عن ابيه(عليهما السلام):

-(عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام)، أن عليا (عليه‌ السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا)[3] .

ولا بد من تقييدها بفقد الجد أيضًا لأنه الولي الجبري.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo