< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 13- لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه، فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على وجه، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي‌ء من جهته، فالقول قول المقتصّ منه[1] .

 

أما عدم وجوب الضمان على المقتص في الطرف عند السراية وذلك للاجماع ولم أجد مخالفًا في ذلك وللنصوص المعتبرة وبعضها الصحيح في المقام منها :

معتبرة الكناني:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصمن أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له)[2] .

ومعتبرة بل صحيحة الحلبي:

-(عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له)[3] .

-(عن أحمد بن محمد، (عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين)، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام): قال: سألته عمن اقيم عليه الحد، أيقاد منه؟ أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود)[4] .

نعم يضمن المقتص مع التعدّي والتجاوز بلا خلاف من أحد وعليه الأدلة الأربعة كما تقدم ولصحيحة أبي العباس السابقة.

وعليه فمع التعمد يُقتص في الزائد إن أمكن كما في غير العظم والرأس مثلًا وإلا فالدية أو الأرش وسيأتي بيانه وأنه على مقتضى القاعدة أنها في كل جناية بغير حق.

وأما قوله (قده): (ولو ادعى المقتص منه تعمّد المقتص وأنكره فالقول قول المقتص منه بيمينه).

وذلك لأن المقتص منه مدع والمقتص منكر والقاعدة في كتاب القضاء تنص في المقام على أن القول قول المنكر مع يمينه. (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).

بالإضافة إلى كون الفعل فعله،وهو أعرف به،والأصل عدم التعمّد في الزائد.

وأما قوله (قده): (بل لو ادعى الخطأ وأنكر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بيمينه على وجه). فالكلام هو بعينه فيما تقدم.ووجهه وجيه ولا ينبغي الخلاف فيه.

وأما قوله (قده): (ولو ادعى حصول الزيادة بإضطراب المقتص منه أو شيء من جهة، فالقول قول المقتص منه).

وذلك لأن الزيادة قد حصلت قطعًا غاية ما في الأمر أن المقتص يدّعي أنها حصلت بسبب المقتص منه وهو منكر وكما تقدم فالقول قول المنكر بيمينه فيقدّم قوله مع يمينه على قول المقتص. والله العالم.

 

مسألة 14- كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لا يقتصّ له في النفس لا يقتصّ له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، ولا يد مسلم لقطع يد كافر[5] .

 

وذلك لاشتراك الأحكام في المقام بين النفس والاطراف فيما ذكره السيد الماتن (قده) من عدم اقتصاص الولد بحق أبيه ولا اقتصاص الكافر بحق المسلم. وعليه النصوص الصريحة والصحيحة منها صحيحة حمران:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا)[6] .

وصحيحة الحلبي:

-(عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا)[7] .

-(بإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد)[8] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo