< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 12- اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال، واجرة المقتصّ على وليّ الدم لو كان الإقتصاص في النفس، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال.ويحتمل أن تكون ابتداءً على بيت المال، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجنىّ عليه. وقيل: هي على الجاني[1] .

 

أما أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال فلأجل كونها من المصالح العظيمة للإسلام والمسلمين وبها يقطع دابر الإجرام،ويعمّ الأمن والأمان، وبيت المال قد أُعدّ لذلك.

وأما أجرة المقتص على وليّ الدم إن كان الاقتصاص في النفس فلأجل أن المصلحة في ذلك هي في عنوانها الأساس لولي الدم وإن كان لها جانب صلاح في تطبيق الشريعة الاسلامية،ولكن ما يعود إلى ولي الدم من تعلق أولى وأشد من تعلقها بجانب القضاء والحكم.

وهكذا الكلام بعينه في اللاحق (لو كان في الطرف).

نعم مع إعسارهما (الولي والمجنى عليه) إستُدين عليها لكون الصلة أقرب إليها من غيرها ومن صلتها بالحاكم والقضاء الشرعي اللهم إلا إذا تعذرت الإستدانة عليهما فيضمن بيت المال عندئذ بخلاف ما اختاره صاحب القواعد (قده): (إن لم يكن له مال فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال،وإن كان على الطرف استدان على الجاني)[2] . ولكن لا وجه للتفريق في المقام فإن تعذرت الاستدانة يضمن بيت المال في الموردين لأن بيت المال أُعد لمصالح المسلمين وإعانة الفقراء والمعوزين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo