< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 9- ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الإستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزّر فاعله[1] .

 

التعبير ب (ينبغي) هو الأوفق،وحسن ذلك ظاهر بلا خلاف،وقد ذهب إلى استحباب ذلك جمع غفير من العلماء قديمًا وحديثًا.

فأما أولًا: (احضار الشاهدين الخبيرين العارفين) فلأجل تدخلهما عند حصول النزاع والخلاف فيما بين أولياء الدم وأولياء المقتول في الكيفية والنوعية لإجراء الحكم في الإقتصاص.

وأما ثانيًا: (إعتبار أن لا تكون الآلة مسمومة) وذلك لنهي الشارع الأقدس عن قضية التعدي والتجاوز عن الحق لغيره.

وأما ثالثًا: (فيعزر فاعله) فهو كما تقدم من شؤون الإمام (عليه السلام) والحاكم أن يعزر كل من خالف الأحكام وعصى الرحمان وأتى بما لا يرتضيه الملك العلّام خصوصًا في حق الأنام وإليه المستعان.

 

مسألة 10- لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن، فلو علم بذلك ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلًا غالباً، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت، فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط[2] .

 

إن كل ما ورد في هذه المسألة من أحكام فهي مما لاخلاف فيها بل تقدم إدعاء الإجماع عليها مضافًا للآيات الكريمة والنصوص الشريفة التي تقدم الكلام فيها مفصلًا سواءً في قضية السراية فيما لو كانت الآلة مسمومة وضمان الولي المباشر أو المسبِّب للقتل في استعمال الآلة المسمومة،أو الضمان فيما لو سرى السُم إلى عضو آخر ولم يؤد إلى الموت فيضمن ما جنى دية أو قصاصًا مع تحقق الشرائط وتقدمت الأدلة على كل ما ورد في المقام ومنها قوله تعالى:

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[3] .

وقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[4] .

وأيضًا التفصيل في المسألة بين الإقدام على الجناية عمدًا أو خطأً فالأول فيه القصاص والثاني فيه الدية وتقدم ذلك كله ويأتي بعضه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo