< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 7- لو كان أولياء الدم أكثر من واحد، فالأقوى عدم جواز الإستيفاء إلّا باجتماع الجميع وإذن الواليّ؛ لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً. وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة، ولا يتوقّف على إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن، والأوّل أقوى. نعم، لو بادر واستبدّ فلا قود، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن، وللإمام عليه السلام تعزيره[1] .

 

قوله (قده): (فالأقوى عدم جواز الإستيفاء إلا بإجتماع الجميع،وإذن الولي).

فهو ما عليه المشهور وذهب إليه المحقق في الشرائع والشهيدان والمقداد والاردبيلي والكاشاني (قده).

وعليه فلو كانوا الأولياء أكثر من واحد فلا بد من التوافق والتراضي فيما بينهم عند الإستيفاء ويكون مع إذن الحاكم كما تقدم.

وعندئذ إما أن يفوّضوا أحدهم بالإستيفاء أو أن يوكلّوا شخصًا آخر من الخارج.

وهذا هو الأقوى كما هو مختار الماتن (قده) بخلاف ما ذهب إليه الشيخ (قده) في كتابيه المبسوط والخلاف وجماعة من أنه يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن،وظاهر المبسوط الإجماع عليه بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة.

وهذا الرأي يمكن تبنيه والذهاب إليه وربما يستدل عليه بقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)[2] .

والآية الكريمة تثبت الحق لكل فرد من أفراد الأولياء،ولكن لا يكون ذلك إلا على نحو انحلال الحكم المجعول الثابت للولي كما في انحلال سائر موارد انحلال الحكم بإنحلال موضوعه،وعليه فلا بد من استرضاء الجميع.

ويدل عليه صحيحة ابي ولاد الحناط:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال:سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل قتل وله ام وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا (اريد أن)أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا، وليقتله)[3] .

قوله (قده): (نعم لو بادر واستبد فلا قود بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن وللإمام(عليه السلام) تعزيره).

أما الأول (فلا قود) وذلك لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه وعليه فلا يُقاد لعدم تحقق شرطه.

وأما الثاني (عليه حصص البقية مع عدم الإذن) وهذا مما لا خلاف فيه بل عليه الإجماع،مضافًا إلى أنه مقتضى الجمع بين مراعاة حقه وحق الأولياء الاخرين.

وأما الثالث (وللإمام (عليه السلام) تعزيره). وذلك لإقدامه على ما ليس له حق الإقدام إليه بلا إذن من بقية أصحاب الحق وهو أمرٌ محرّم شأنه بيد الإمام (عليه السلام) إن شاء عزّره وإن شاء تركه. والله العالم.

مسألة 8- لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الإستيفاء، يجب إدخاله فيها[4] .

 

وأما الحكم بوجوب القرعة بينهم فذلك لكون القرعة لكل أمر مشكل والمقام منه،بل يمكن القول بأنها من القدر المتيقّن منها وهي حالة تزاحم الحقوق.

وأما لو كان فيهم من لا يقدر على المباشرة لأي سبب كان جاز له أن يوكّل من يقدر على المباشرة نيابة عنه وبالتالي يجب ادخاله في القرعة

وذلك أما أولًا: (يوكِّل من يقدر على المباشرة) فلأصالة صحة التوكيل وعليه الإجماع بلا خلاف من أحد.

وأما ثانيًا: (يجب ادخاله في القرعة) وذلك وإن كان قد سقط حق المباشرة عنه لعدم قدرته على ذلك إلا أن حقه بالتوكيل لشخص آخر باق على حاله دون مانع فالمقتضي موجود والمانع مفقود وعليه يجب ادخاله في القرعة لحفظ حقه بذلك. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo