< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسألة 8- لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: «أنا قتلته منفرداً»، فإن كان المدّعي حلف وحده أو مع القسامة، فليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا إذا كذّب نفسه وصدّق المقرّ، وحينئذٍ ليس له العمل بمقتضى القسامة، ولا بدّ من ردّ ما استوفاه. و إن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادّعى جزماً، فكذلك ليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا مع تكذيب نفسه. وإن ادّعى ظنّاً وقلنا بسماع دعواه كذلك، جاز له الرجوع إلى المقرّ، وجاز العمل بمقتضى القسامة، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ[1] .

 

أما قوله (قده): (فليس له الرجوع إلى المقرّ). فلتمامية الحجّة على خلاف إقرار المقرّ، ومعه لا رجوع إليه في المقام.

وأما قوله: (إلا إذا كذب نفسه وصدّق المقر). وذلك لأنه أكذب نفسه في دعواه السابقة فيُرجع إلى اقرار المقر لنفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم لازم ولأنه بتصديق المقر وتكذيب نفسه فيتحقق وجود المقتضي وفقد المانع، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسّامة ولا بد من رد ما استوفاه منه، وعندئذٍ يجب استرجاع الدّية إن كان قد أخذها منه لعدم استحقاقها له،وأما لو قتله فأيضًا عليه الدّية إن لم يكن عن عمد وإلا جاز الإقتصاص منه كما مرّ.

وأما قوله (قده): (وإن ادعى ظنًا وقلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقر وجاز العمل بمقتضى القسّامة والظاهر ثبوت الخيار). وذلك لأن الإدعاء بنحو الظن –لو قلنا

بسماع الدعوى الظنية– لا يكون تكذيبًا للمقر فيجوز الأمرين، أما الإقرار فلنفوذه بمقتضاه وأما القسّامة فلإطلاق الأدلة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo