< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 5- لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل. نعم، لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلًا. والمقامات مختلفة[1] .

 

أما عدم القدح في اللوث إذا أكذب أحد الوليين صاحبه الآخر فللأصل بعد تحقق اللوث والتهمة بالقتل مع وجود الأمارات الظنية الموجبة لذلك، مضافًا إلى عدم اشتراط القسّامة بعدم التكذب بل الادلة على ذلك مطلقة غير مقيّدة بعدم التكذب، اللهم إلا إذا كان التكذيب يمنع من تحقق اللوث لوجود قرينة معتبرة على عدم اللوث فعندئذ يمكن القول بالقدح في اللوث لو أكذب أحد الوليين صاحبه كما هو المفروض المتقدم.

 

مسألة 6- لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه، قام وارثه مقامه في الدعوى، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يميناً. و إن مات الوليّ في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان. ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين[2] .

 

أما قوله (قده): (لو مات الوليّ قبل إقامة القسّامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى).

وذلك للادلة الدالة على أن الوارث ينتقل إليه من مورّثه الحقوق والاموال، فما ترك الميت منها فلوارثه. بلا خلاف وعليه ظواهر الأدلة.

وأما قوله (قده): (وإن مات الولي في اثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان).

وذلك بمقتضى ادلة لزوم الاتيان بالقسّامة على من كان له حق الدعوى، والحال ان الوارث في حياة المورّث ليس له الحق في الدعوى، فلو مات المورّث اثناء الأيمان فإنها تبطل ويجب الاستئناف من جديد لعدم كون الوارث صاحب الدعوى إلى حين موت المورّث ويمين السابقين على الموت، وبعد الموت يصبح الوارث صاحب الدعوى ولا يثبت الحق بيمين غير ذي الحق نعم لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين وذلك لتحقق ثبوت الحق بعد كمال عدد القسّامة فينتقل إلى الوارث بلا حاجة إلى اثبات جديد فالمثبَت لا يحتاج إلى ثبوت آخر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo